الفضة ومن شيء آخر [ 2 ] . ويشترط في صحته التقابض في مجلس العقد فلو تفرقا ولم يتقابضا بطل البيع [ 3 ] ،
شرح
في العالم بالنقود الورقية ولسقوط المعاملة بالفضة والذهب المسكوكين حتى أنه يشتري المسكوك منهما وغير مسكوكهما بالنقود الورقية أيضا .
ودعوى : أن منشأ اعتبار تلك النقود يرجع إلى الذهب والفضة لكونها طريقا إليهما .
مردود .
أولا : بأن المنساق من أدلة بيع الصرف ما إذا كان الثمن والمثمن بنفسهما من الذهب أو الفضة أو بالاختلاف لا ما إذا كانا شيئا آخر وكان منشأ اعتباره الذهب أو الفضة .
وثانيا : أن منشأ اعتبار النقود الورقية المعادن والصناعات التجارية وسائر الجهات التي تعتبرها الدول وليس خصوص الذهب أو الفضة فتصير غالب المسائل المذكورة في بيع الصرف من كتب الفقهاء من المسائل الفرضية إلا أن يبدل اللَّه الدهر عودا إلى بدء وليس ذلك منه تعالى ببعيد .
[ 2 ] لإطلاق الأدلة الشامل لهذا التعميم ، وظهور إجماعهم عليه أيضا . إلا أن يشكل في الخيوط المصنوعة من أحدهما انها ليست من جنس أحدهما بل يطلق عليها شيء آخر عرفا كالكلبتون وغيرها فالتمسك بالإطلاق فيها تمسك بالدليل في الموضوع المشكوك .
[ 3 ] لنصوص مستفيضة - مضافا إلى الإجماع .
منها قول علي عليه السّلام في خبر ابن قيس : « لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد ، ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الصرف 3 ..
ومنها قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح ابن حازم : « إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه وان نزى حائطا فانز معه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الصرف : 8 .، إلى