تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
ولو قبض البعض صح فيه خاصة [ 4 ] وبطل بالنسبة إلى ما لم يقبض [ 5 ] ويتخيران معا في إجازة ما صح فيه وفسخه [ 6 ] ، وكذا إذا بيع أحد النقدين مع غيرهما صفقة واحدة ولم يقبض الجملة حتى تفرقا بطل البيع بالنسبة
شرح
غير ذلك من الأخبار ، وظاهر النصوص ومعقد الإجماع كون القبض شرطا للصحة وقبله لا صحة ولا نقل ولا انتقال . ونسب إلى الصدوق عدم اشتراط التقابض في المجلس ، لأخبار الساباطي الأربعة المشتملة على نفي البأس عن بيع الدراهم بالدنانير نسبة وعن سلف الدنانير بالدراهم ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الصرف : 10 و 11 و 12 و 13 و 14 ج : 12 .، وموثق زرارة عن أبي جعفر قال : « لا بأس أن يبيع الرجل الدنانير نسية بمائة أو أقل أو أكثر » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الصرف : 10 و 11 و 12 و 13 و 14 ج : 12 .، ولكنه لا بد من طرحها أو حملها على بعض المحامل لمخالفتها للإجماع والنصوص المعمول بها عند الأصحاب . [ 4 ] لوجود المقتضى وفقد المانع بالنسبة إليه فلا بد من الصحة . [ 5 ] لفقد شرط الصحة بالنسبة إليه فلا بد من البطلان ولا بأس باختلاف حكم عقد واحد بحسب أجزاء متعلقة لانحلال البيع بالنسبة إلى الاجزاء كما في بيع ما يملك وما لا يملك فيصح في الأول ويبطل في الأخير . [ 6 ] لتبعض الصفقة ما لم يكن تفريط في البين والا فيختص الخيار بغير المفرط . وأما صحيح الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل ابتاع من رجل بدينار وأخذ بنصفه بيعا وبنصفه ورقا ؟ قال عليه السّلام : لا بأس ، وسألته هل يصلح أن يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا ويترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ به ورقا أو بيعا ؟ فقال : ما أحب ان أترك منه شيئا حتى آخذه جميعا فلا تفعله » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الصرف حديث : 9 .، فهو مجمل لا بد من رده إلى أهله أو حمله على ما لا يخالف القواعد .