هذه الأمور [ 82 ] ، ولا يضر انعدام بعض الأوراق بعد وجود مقدار يكفي للخرط وإن لم يبلغ أوان خرطه فيضم الموجود إلى المعدوم كانضمام الثمرة المتجددة في السنة أو في سنة أخرى مع الموجود [ 83 ] .
( مسألة 29 ) : إذا كان نخل أو شجر أو زرع بين اثنين مثلا بالمناصفة يجوز ان يتقبل أحد الشريكين حصة صاحبه بخرص معلوم ، بأن يخرص المجموع بمقدار فيتقبل أن يكون المجموع له ويدفع لصاحبه من الثمرة نصف المجموع بحسب خرصه زاد أو نقص ويرضى به صاحبه [ 84 ] ويصح أن تكون معاملة خاصة مستقلة وليس لها صيغة خاصة فتقع بكل
شرح
[ 82 ] لأن الموضوع من العرفيات ولا دخل للشرع فيه فلا بد من الرجوع إلى المتعارف بين أهل الخبرة في هذه الأمور كما تقدم في اللقطة .
[ 83 ] لقاعدة صحة انضمام المعدوم مع الموجود في البيع المستفاد من الإطلاقات والعمومات والاعتبارات العرفية المعاملية واخبار خاصة تقدمت في بيع الثمرات من النخل وغيرها .
[ 84 ] للنصوص ، والإجماع منها صحيح ابن شعيب قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه : اختر إما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيل مسمى وتعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص ، وأما ان آخذه أنا بذلك واردة عليك ؟ قال : لا بأس بذلك ( 1 )( 1 ) الوافي باب : 86 من أبواب أحكام التجارة حديث : 5 .، وفي صحيح الحلبي قال : « أخبرني أبو عبد اللَّه عليه السّلام إن أباه حدثه أن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها ، فلما أدركت الثمرة بعث عبد اللَّه بن رواحة فقوم عليه قيمة وقال لهم : إما أن تأخذوه وتعطوني نصف الثمر وإما أعطيكم نصف الثمر ، فقالوا : بهذا قامت السماوات والأرض » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب بيع الثمار : 3 .، وفي