خصوصياتها يجوز بيعها مستورا في الأرض [ 78 ] ، وإلا فيصح الصلح بالنسبة إليها [ 79 ] ، وكذا في مثل البصل مما يكون ظاهره مقصودا أيضا [ 80 ] .
( مسألة 28 ) : يجوز بعد الظهور بيع ما يجز ثمَّ ينمو كالرطبة والكراث والنعناع جزة وجزات معينة ، وكذا ما يخرط كورق التوت والحناء خرطة وخرطات [ 81 ] ، والمرجع في الجزة والخرطة هو المتعارف بين أهل خبرة
شرح
[ 78 ] لوجود المقتضى وفقد المانع للبيع حينئذ فتشملها الإطلاقات والعمومات بلا مقيد ومخصص .
[ 79 ] لتحمّله من الجهالة ما لا يتحمله غيره من المعاوضات كما يأتي في محله ان شاء اللَّه تعالى .
[ 80 ] فيجوز بيع الظاهر منفردا كما يجوز بيعه مع أصله ، للسيرة والاتفاق والإطلاق .
[ 81 ] للأصل ، والإطلاق ، والسيرة والاتفاق وأخبار خاصة ، ففي خبر ابن زيد قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرطبة تباع قطعتين أو ثلاث قطعات ؟
فقال عليه السّلام : لا بأس وأكثرت السؤال عن أشباه هذا ، فقال : لا بأس به » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب بيع الثمار : 1 .، وعن سماعة : « سألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات ؟ فقال عليه السّلام : إذا رأيت الورق في شجرة فاشتر منه ما شئت من خرطة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب بيع الثمار : 2 و 3 .، وفي خبر ابن ميسرة ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب بيع الثمار : 2 و 3 .، قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرطبة يبيعها هذه الجزة وكذا وكذا جزة بعدها ؟ قال عليه السلام : لا بأس به ، ثمَّ قال : قد كان أبي يبيع الحناء كذا وكذا خرطة » وبعد كون الحكم مطابقا للقاعدة والعمومات والإطلاقات لا نحتاج إلى الأدلة الخاصة فهي تطابقها لا أن يكون مخالفا لها .