تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
الحنطة بالشعير وسنبل الشعير بالحنطة على الأحوط [ 69 ] وكذا إلحاق باقي الحبوب بالحنطة كالأرز والدخن والذرة وغيرها فلا يجوز بيع سنبلها بها على الأحوط [ 70 ] . ( مسألة 25 ) : لا يجوز بيع الخضر - كالخيار والباذنجان والبطيخ - قبل ظهورها [ 71 ] ويجوز بعد انعقادها وتناثر وردها لقطة أو لقطات
شرح
[ 69 ] لما مر من شمول الزرع والسنبل له أيضا ، ولكنه مشكل في الحكم المخالف للإطلاقات والعمومات ، مع عدم ذكر له في الروايات وإن استظهر الإلحاق في الجواهر تمسكا بإطلاق لفظ الزرع والسنبل ولكنه مخالف للأصل ، مع أن كون الإطلاق واردا في مقام البيان حتى من هذه الجهات مشكل وإن كان مذاق الفقاهة يقتضي الإلحاق . [ 70 ] جمودا على لفظ الزرع والسنبل الشاملين لها أيضا ، لكن لا بأس بالاختلاف هنا فيجوز بيع سنبل الأرز بالدخن مثلا وكذا العكس لما مر من عدم الدليل على إلحاق الشعير بالحنطة في المقام الذي ألحق بها في الربا فضلا عن إلحاق سائر الحبوب الذي لم يلحق بعضها ببعض أصلا لا في الرباء ولا في غيره ، وان كان الجمود على لفظي الزرع والسنبل يقتضي الإلحاق ولكنه جمود في جمود . [ 71 ] للنص والإجماع ، ففي موثق سماعة ، قال : « سألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات ؟ فقال عليه السّلام : إذا رأيت الورق في شجرة فاشتر منه ما شئت من خرطة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب بيع الثمار حديث : 2 .، ويدل عليه ما مر في النخل ، ويشهد له الجهالة والغرور . وأما مثل رواية ابن ميسر قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام : عن بيع النخل سنتين ؟ قال عليه السّلام : لا بأس به ، وعن الرطبة يبيعها هذه الجزة وكذا وكذا جزة بعدها ؟ قال عليه السّلام : لا بأس به ، ثمَّ قال : قد كان أبي يبيع الحناء كذا وكذا
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 80 | السيد عبد الأعلى السبزواري