معلومة [ 72 ] ، والمرجع في اللقطة إلى عرف الزراع وشغلهم وعادتهم [ 73 ] .
والظاهر أن ما يقطع منها من الباكورة لا تعد لقطة [ 74 ] .
( مسألة 26 ) : إنما يجوز بيع الخضر - كالخيار والبطيخ - مع مشاهدة ما يمكن مشاهدته في خلال الأوراق [ 75 ] ، ولا يضر عدم مشاهدة بعضها المستورة [ 76 ] ، كما لا يضر عدم تناهي عظمها كلا أو بعضا وعدم تناثر ورد بعضها بل لا يضر انعدام ما عدا الأولى من اللقطات بعد ضمها إلى الأولى [ 77 ] .
( مسألة 27 ) : إذا كان الخضر مما كان المقصود منه مستورا في الأرض ، كالجزر والشلجم والثوم ونحوها فإن أحرز بتعيين أهل الخبرة مقدارها وسائر
شرح
خرطة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 و 4 من أبواب بيع الثمار : 11 / 3 .، فالمنساق منهما عرفا بعد الظهور وعلى فرض الإطلاق لا بد من تقييده بما مر .
[ 72 ] للإطلاقات ، والعمومات ، والإجماع بلا مقيد في البين .
[ 73 ] لقاعدة أن كل ما لم يرد فيه تحديد شرعي يرجع فيه إلى العرف وأهل الخبرة به .
[ 74 ] لأن المنساق من اللقطة عرفا ما إذا شاع وجود الملقوط لا ما ندر مع أن الشك في الشمول يكفي في عدمه
[ 75 ] لأنه بدونها يكون من بيع المجهول وهو غير جائز .
[ 76 ] لأنه كالتابع لما شوهد فيعلم من المشهود غير المشهود غالبا .
[ 77 ] كل ذلك للسيرة والإطلاق والاتفاق ، وما مر في النخل من صحة ضم المعدوم إلى الموجود .