( مسألة 30 ) : إذا مر بثمرة نخل أو شجر أو زرع مار مجتازا لا قاصدا إليها لأجل الأكل جاز له ان يأكل منها بمقدار شبعه وحاجته من دون ان يحمل منها شيئا ومن دون إفساد للأغصان وإتلاف للثمار [ 86 ] . ولا فرق
شرح
خصوص مورد النص ، ولكن دعوى القطع بعدم الفرق بين الشرك وغيره والثمار وغيرها لا بأس به ولو كانت معاملة مستقلة .
[ 86 ] لنصوص مستفيضة بل متواترة منها قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح ابن سنان : « لا بأس بالرجل يمر على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد ، وقد نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ان تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة ، قال : وكان إذا بلغ نخله أمر بالحيطان فخربت لمكان المارة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب بيع الثمار : 12 و 11 ..
وفي مسائل الصرمي قال : « سألته عن رجل دخل بستانا أيأكل من الثمرة من غير علم صاحب البستان ؟ قال عليه السّلام : نعم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب بيع الثمار : 12 و 11 ..
وفي التوقيع الرفيع : « وأما ما سألته من أمر الثمار من أموالنا يمر به المار فيتناول منه ويأكله هل يحل له ذلك ؟ كتب عليه السّلام : إنه يحل له أكله ويحرم عليه حمله » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب بيع الثمار : حديث : 9 ..
وعن الصادق عليه السّلام في موثق ابن أبي عمير ، قال : « سألته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمر فيجوز له ان يأكل منها من غير أذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة ؟ قال عليه السّلام لا بأس » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 8 من أبواب بيع الثمار : حديث : 3 ..
وعن ابن مروان قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : أمر بالثمرة فأكل منها ، قال عليه السّلام : كل ولا تحمل ، قلت : جعلت فداك إن التجار اشتروها ونقدوا أموالهم ،