شرح
قال عليه السّلام : اشتروا ما ليس لهم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب بيع الثمار : 4 و 1 و 2 و 7 و 6 ..
وعن الصادق عليه السّلام قال : « قال النبي صلَّى اللَّه عليه وآله فيمن سرق الثمار في كمه فما أكل منه فلا أثم عليه وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب بيع الثمار : 4 و 1 و 2 و 7 و 6 ..
وفي صحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السّلام : « سألته عن رجل يمر على ثمرة فيأكل منها ؟ قال : نعم قد نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ان تستر الحيطان برفع بنائها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب بيع الثمار : 4 و 1 و 2 و 7 و 6 .، إلى غير ذلك من الأخبار .
وأما صحيح ابن يقطين قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر ، أيحل له أن يتناول منه شيئا ويأكل بغير إذن صاحبه ؟ وكيف حاله إن نهاه صاحبه ، أو أمره القيم فليس له ؟ وكم الحد الذي يسعه ان يتناول منه ؟ قال عليه السّلام : لا يحل له أن يأخذ منه شيئا » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 8 من أبواب بيع الثمار : 4 و 1 و 2 و 7 و 6 ..
ومرسل ابن عبيد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « قلت له : رجل يمر على قراح الزرع ويأخذ منه السنبلة ، قال عليه السّلام : لا . قلت : أي شيء سنبلة ؟ قال عليه السّلام : لو كان كل من يمر به يأخذ سنبلة كان لا يبقى شيء » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 8 من أبواب بيع الثمار : 4 و 1 و 2 و 7 و 6 .، فلا بد من حملهما على الأخذ أو الإفساد أو الكراهة فلا تنافي الروايات الصريحة في جواز الأكل .
ثمَّ انه لا بد من تأسيس الأصل حتى يرجع في موارد الشك إليه ومقتضاه :
عدم جواز التصرف مطلقا بالأدلة الأربعة إلا مع إذن من المالك الحقيقي وهو الشارع أو المالك الظاهري ، ويدور جواز التصرف حينئذ مقدار الإذن كما وكيفا وفي موارد الشك فيهما لا يجوز التصرف أيضا إلا مع وجود إطلاق وارد في مقام البيان من كل جهة فيتمسك به للجواز في موارد الشك كما أو كيفا أو هما معا ، وأخبار المقام يحتمل أن تكون في مقام الإذن من المالك الحقيقي وإن لم يرض المالك الظاهري ، وهو بعيد عن سياقها ، ويحتمل أن تكون في مقام