ملكا للمشتري إن شاء قصله وإن شاء تركه إلى أن يسنبل [ 65 ] .
( مسألة 24 ) : لا يجوز بيع السنبل قبل ظهوره وانعقاد حبه [ 66 ] ويجوز بعد انعقاد حبه سواء كان حبه بارزا كالشعير أو مستترا كالحنطة منفردا أو مع أصوله ، قائما أو حصيدا [ 67 ] ، ولا يجوز بيعه بحب من جنسه بأن تباع سنابل الحنطة بالحنطة وسنابل الشعير بالشعير [ 68 ] . بل يشمل بيع سنبل
شرح
بيع وهو حشيش ثمَّ سنبل ، قال عليه السّلام : لا بأس إذا قال : ابتاع منك ما يخرج من الزرع فإذا اشتراه وهو حشيش فإن شاء أعفاه وان شاء تربص به » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب بيع الثمار : حديث : 9 .، وهو ظاهر فيما مر من الصورة السادسة . ومنها صحيح زرارة قال عليه السّلام : « لا بأس ان تشتري الزرع والقصيل أخضر ، ثمَّ تتركه إن شئت حتى يسنبل ثمَّ تحصده ، وان شئت ان تعلف دابتك قصيلا فلا بأس به قبل ان يسنبل فأما إذا سنبل فلا تعلفه رأسا رأسا فإنه فساد » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب بيع الثمار : حديث : 3 و 6 و 4 .، ومنها قول الصادق عليه السّلام في صحيح ابن خالد : « لا بأس بأن تشتري زرعا اخضر فإن شئت تركته حتى تحصده ، وان شئت فبعه حشيشا » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 11 من أبواب بيع الثمار : حديث : 3 و 6 و 4 .. ومنها رواية معلى بن خنيس قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أشتري الزرع ؟ قال عليه السّلام : إذا كان قد شبر » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 11 من أبواب بيع الثمار : حديث : 3 و 6 و 4 .، ولا بد من حمله على مطلق الأولوية والرجحان بقرينة غيره وليس في تلك الأخبار ما يخالف القواعد العامة بعد تأمل مجموعها ورد بعضها إلى بعض والأخذ بالمتحصل من مجموعها .
[ 65 ] لما تقدم من الأدلة العامة والخاصة .
[ 66 ] للإجماع ، ولما تقدم في الثمرة قبل ظهوره وبروزه وقد مر التفصيل فراجع .
[ 67 ] للإطلاقات والعمومات والإجماع والأصل وإطلاق بعض ما مر من الأخبار الخاصة .
[ 68 ] للنص والإجماع قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في رواية عبد الرحمن : « نهى