شرح
المتعلق ، ومقتضى الأصل والإطلاقات والعمومات جواز ذلك ، والمنساق مما مر من النص والإجماع غير هذه الصورة .
الثانية : بيعه من حيث كونه منشأ للسنبل وأخذ الحب منه . وبعبارة أخرى :
بيعه من باب الوصف بحال المتعلق وهذا هو المتيقن من الإجماع والمنساق مما مر من النص الدال على المنع وعدم الجواز على فرض تمامية الدلالة ، واستدل على عدم الجواز بالجهالة والغرر ، وبيع المعدوم وقد ناقشنا في ذلك كله في ( مسألة 1 ] من أول الفصل فراجع .
الثالثة : بيع الزرع محصودا مكتفيا بالمشاهدة ، ومقتضى الأصل والإطلاقات والعمومات جوازه ، كما أن مقتضى السيرة جواز الاكتفاء في تعيينه بالمشاهدة .
الرابعة : بيعه أخضر بأن يبيعه هذا الموجود الخارجي ، ومقتضى الأصل والإطلاقات والعمومات الجواز أيضا مضافا إلى نصوص خاصة ، منها إطلاق صحيح بكير بن أعين ، قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أيحل شراء الزرع الأخضر ؟
قال عليه السّلام : نعم لا بأس به » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب بيع الثمار : 2 و 5 .، ويدل عليه صحيح ابن خالد الذي يأتي بعد ذلك ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب بيع الثمار : 2 و 5 ..
الخامسة : بيع الزرع مطلقا ويشترط على المشتري قطعه وإفراغ الأرض منه وهذا جائز أيضا ، للإطلاقات والعمومات والأصل .
السادسة : بيع الزرع وهو حشيش ، إن شاء أبقاه المشتري حتى يسنبل ، وإن شاء قطعه وهذا صحيح أيضا ، للإطلاقات العمومات ، واخبار خاصة يأتي التعرض لها ان شاء اللَّه تعالى .
السابع : بيعه قصيلا ويقطعه المشتري قبل ان يسنبل ، ومقتضى الإطلاقات والعمومات الجواز ويستفاد ذلك من الأخبار الخاصة أيضا كما سيأتي .
إذا لا بأس بشراء ، الزرع في جميع أحواله إلا في صورة واحدة كما مر .