تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
( مسألة 19 ) : لو مزج التمر بغيره - وجعله ثمنا أو مثمنا - يجوز بيعه بالتمر [ 49 ] ، ولو باع الطلع بالتمر كان مزابنة [ 50 ] . ( مسألة 20 ) : لا فرق في المنع بين كون المبيع نفس ما على النخلة وبين جعله كليا في الذمة ويشترط أداءه منها [ 51 ] . ( مسألة 21 ) : قد استثنى من حرمة المزابنة العرايا بخرصها تمرا [ 52 ] . ( مسألة 22 ) : يجوز ان يبيع ما اشتراه من الثمرة بزيادة عما ابتاعه به أو
شرح
الاحتمال خلاف الظاهر . [ 49 ] للشك في صدق دليل المنع بالنسبة إليه لأن الظاهر منه التمر الخالص دون المخلوط . [ 50 ] لصدق حمل النخل بالنسبة إليه فيشمله ما تقدم من الصحيح . [ 51 ] للإطلاق الشامل لهما ، وإن كان مقتضى الجمود هو الأول في هذا الحكم المخالف للأصل والإطلاقات . [ 52 ] للنص والإجماع ، قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في موثق السكوني : « رخص رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في العرايا بأن تشتري بخرصها تمرا ، قال : والعرايا : جمع عرية وهي النخلة يكون للرجل في دار رجل آخر ، فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمرا ولا يجوز ذلك في غيره » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب بيع الثمار .، وفي خبر ابن سلام عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : انه رخص في العرايا ، واحدتها عرية وهي النخلة يعريها صاحبها رجلا محتاجا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب بيع الثمار .، قال في المجمع : « العرية النخلة يعيرها صاحبها غيره ليأكل ثمرتها ، فيعروها أي يأتيها من قولهم عروت الرجل أعروه إذا أتيته أو من قولهم أنا عرو من هذا الأمر أي خلو منه سميت بذلك لأنها استثنيت من جملة النخيل الذي نهى عنها وهي فعيلة بمعنى مفعولة ودخلت الهاء لأنه ذهب بها مذهب الأسماء كالنطيحة