تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
نقصان قبل قبضه أو بعده [ 53 ] . ( مسألة 23 ) : لا يجوز بيع الزرع بذرا قبل ظهوره [ 54 ]
شرح
والأكيلة فإذا جيء بها مع النخلة حذفت الهاء ، وقيل نخلة عري » ، وحيث إن الموضوع غير مبتلى به في هذه الأعصار فلا وجه للتطويل ، والأحوط في موارد الشك في الصدق أن يكون بنحو المصالحة لا البيع . [ 53 ] للأصل ، والإطلاق ، والاتفاق ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « سألته عنن الرجل يشتري الثمرة ثمَّ يبيعها قبل أن يأخذها ؟ قال عليه السّلام : لا بأس به إن وجد ربحا فليبع » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب بيع الثمار : 2 و 3 .، وصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليه السّلام : « في رجل اشترى الثمرة ثمَّ يبيعها قبل أن يقبضها ، قال عليه السّلام : لا بأس » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب بيع الثمار : 2 و 3 .. [ 54 ] للنص ، والإجماع ، قال معاوية بن عمار : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول لا تشتر الزرع ما لم يسنبل ، فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 11 من أبواب بيع الثمار : 5 و 10 .، وعن أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال : « سألته عن الحنطة والشعير أشترى زرعه قبل أن يسنبل ، وهو حشيش ؟ قال عليه السّلام : لا إلا أن يشتريه لقصيل يعلفه الدواب ثمَّ يتركه ان شاء حتى يسنبل » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 11 من أبواب بيع الثمار : 5 و 10 .المحمول على ما إذا لم يكن غرض صحيح في البين قبل ان يسنبل بقرينة غيرهما من الأخبار وان حملناه على الكراهة كما عن الشيخ فليس في النصوص ما يدل على المنع عن بيع الزرع فيكون دليله منحصرا بالإجماع ، والمتيقن منه ما إذا لم يكن غرض صحيح شرعي في البين . ولكن عمدة الصور سبعة : الأولى : أن يكون بيع نفس البذر المدفون في الأرض مورد الغرض الصحيح الشرعي المعاملي بأن يراد إخراجه من الأرض ، وجمعه لفائدة صحيحة مترتبة على ذلك . وبعبارة أخرى : بيعه من باب الوصف بحال الذات لا الوصف بحال