تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
تمر آخر على النخيل أو موضوعا على الأرض [ 45 ] والأحوط إلحاق ثمرة ما عدى النخيل من الفواكه بها فلا تباع بجنسها [ 46 ] . ( مسألة 18 ) : يجوز الصلح أو الهبة المعوضة ونحوها في التمر على النخل بالتمر [ 47 ] . والاحتياط في ترك كل معاوضة مطلقا [ 48 ] .
شرح
[ 45 ] لإطلاق الدليل الشامل لكل منها . ودعوى : ان المتيقن هو الأول خلاف ظاهر الإطلاق . نعم ، يصح هذا الدعوى بالنسبة إلى الإجماع لكنه أيضا خلاف ما نسب إلى المشهور من التعميم ، ومعه لا وجه لأخذ القدر المتيقن من الإجماع ، لأن المشهور أعرف بمراد المجمعين من متأخري المتأخرين . [ 46 ] نسب الإلحاق إلى المشهور فإن كان الحكم في الملحق به موافقا للقاعدة كلزوم الربا أو الجهالة أو نحوهما مما تبطل به أصل المعاوضة فلا ريب في صحة الإلحاق ، بل لا وجه لتسميته بالإلحاق لأنها بنفسها من أحدى صغريات القاعدة أيضا ، وقد ذكرنا المناقشة في كون الحكم لأجل القواعد العامة . وأما ان كان الحكم في الملحق به لأجل الدليل الخاص به فلا يجري في سائر الفواكه في هذا الحكم المخالف للأصل والعمومات والإطلاقات . نعم ، احتمال أن يكون ما ورد في التمر من باب المثال لجميع الفواكه يجري ولكنه لا يصلح للفتوى كما لا يخفى وان صلح للاحتياط . [ 47 ] للجمود على ظاهر النص الدال على المنع في البيع في هذا الحكم المخالف للأصل والعمومات . كما أن مقتضى الجمود على النص أيضا كون تمر النخل مثمنا ، ولو كان بالعكس فمقتضى الأصل والإطلاقات الجواز ، وإن كان خلاف الاحتياط ، لاحتمال التعميم . [ 48 ] لاحتمال عدم اختصاص أدلة المنع بخصوص البيع ، وإن كان هذا
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 71 | السيد عبد الأعلى السبزواري