تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
شرح
بالحنطة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب بيع الثمار : 2 .، ولا مشاحة في التسمية والاصطلاح بعد حرمة كل منهما ، وعدم ثمرة عملية بل ولا علمية في التسمية وإن كانت قد تظهر في النذر والعهد . ثمَّ انه قد يستدل على حرمة بيع التمر على النخل بالتمر بالقواعد العامة التي تجري في جميع الموارد كلزوم اتحاد الثمن والمثمن تارة ، ولزوم الربا أخرى ، والغرر والجهالة ثالثة ، وبأنه يقل إذا جف رابعة هذه أدلتهم . والكل مخدوش : إذ يرد الأول بأنه يكفي فيه الاختلاف بحسب الأغراض الصحيحة والتغاير الاعتباري ولو كان اتحاد في الجملة بحسب الصورة ، مع أنه يمكن أن يكون الثمن كليا ويشترط التأدية من تمر النخل . والثاني : بأنه لا وجه له لأن الربا المعاملي انما يتحقق فيما إذا كان العوضان من المكيل أو الموزون والتمر على النخل لا يكون منهما عرفا وان صار منهما بعد الاقتطاف ، مضافا إلى ما يأتي من موثق الكناني من نفي الربا عنه . والثالث : بأنه لا وجه للغرر والجهالة بعد معلومية التمر على النخل بحسب التخمين والحدس الصحيح عند أهل الخبرة . والرابع : بأنه يضر فيما إذا كانت المعاملة ربوية والمفروض في المقام عدم لزوم الرباء لفقد شرطه في أحد العوضين كما مر . القسم الثاني من الأخبار : ما يظهر منها الجواز - مضافا إلى الأصل ، والإطلاقات ، والعمومات - كصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « في رجل قال لآخر : بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من تمر أو أقل أو أكثر يسمي ما شاء ، فباعه ، قال عليه السّلام : لا بأس به ، وقال : التمر والبسر من نخلة واحدة لا بأس به فأما إن يخلط التمر العتيق أو البسر فلا يصلح والزبيب والعنب مثل ذلك » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب بيع الثمار : 1 و 3 .،