تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
متبوعة فيصح البيع بكل منهما [ 12 ] . ( مسألة 4 ) : إذا ظهر بعض ثمرة البستان جاز بيع ثمرته أجمع الموجودة والمتجددة في تلك السنة [ 13 ] سواء اتحدت الشجرة أو تعددت وسواء اتحد الجنس أو اختلف [ 14 ] ، وكذلك لو أدركت ثمرة بستان جاز بيعها مع ثمرة بستان آخر لم تدرك ثمرته [ 15 ] .
شرح
به بأس » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب بيع الثمار : 3 .. [ 12 ] لصدق الضميمة بالنسبة إليهما عرفا فيشمله إطلاق الدليل من الإجماع والاخبار ، وفي خبر ابن عمار يكون الثمرة تابعا لأصل بيع النخل فتكون الضميمة متبوعة حينئذ . نعم ، الغالب أن الضميمة تابعه في القصد وقد ثبت في محله ان الغلبة لا يوجب التقييد . [ 13 ] للإطلاقات والعمومات من غير مقيد ومخصص مضافا إلى الإجماع لأنه من الضميمة وللنصوص الخاصة منها : قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح ابن شعيب : « إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعها جميعا » ( 2 )( 2 ) والوسائل باب : 2 من أبواب بيع الثمار : 1 .، وفي صحيح الحلبي عنه عليه السّلام أيضا : « تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة وإن شئت أكثر » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب بيع الثمار : 4 .، إلى غير ذلك من الأخبار . [ 14 ] لإطلاق الأدلة الشامل لجميع ذلك مع التصريح بالاختلاف فيما مر من صحيح ابن شعيب ، وإطلاق الاختلاف وتقرير الإمام له يشمل جميع أقسام الاختلاف مع صحة فرض الضميمة بالنسبة إلى الجميع . [ 15 ] لصدق الضميمة فيجوز معها مضافا إلى إطلاق النصوص السابقة الشامل لهذه الصورة أيضا وخصوص خبر إسماعيل بن الفضل ، قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن بيع الثمرة قبل ان تدرك ؟ فقال : إذا كان له في تلك الأرض بيع له
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 62 | السيد عبد الأعلى السبزواري