ومع الضميمة [ 4 ] وأما بعد الظهور فإن بدا صلاحها أو كان في عامين أو مع الضميمة يجوز بيعها أيضا [ 5 ] بل ويجوز بعد الظهور وإن كان قبل بدو الصلاح ومع عدم الضميمة وفي عام واحد لا في عامين أو أكثر [ 6 ] ولكن يكره ذلك [ 7 ] .
شرح
على الجواز حينئذ .
[ 4 ] لموثق سماعة وقد تقدم في القسم الثاني من الأخبار فراجع وتشهد للصحة العرف والاعتبار حينئذ أيضا .
[ 5 ] للإطلاقات والعمومات وما مر من الاخبار في القسم الرابع وما تقدم من موثق سماعة فإنها تشمل صورة بدو الصلاح بالنسبة إلى أكثر من عام واحد .
[ 6 ] لإطلاقات الأدلة وعموماتها ، والقسم الأول من الاخبار ، وانقطاع منشأ الخصومة والضوضاء بعد الظهور غالبا ، وسيرة أهل الخبرة على الأقدام بالمعاملة لعدم الجهالة والسفاهة والغرر فيها حينئذ .
[ 7 ] لما تقدم في القسم الثالث والخامس من الاخبار المحمولة على الكراهة جمعا بينها وبين ما تقدم في القسم الأول من الاخبار ، مع اختلاف التعبيرات فيها من أمارات الكراهة .
فتلخص من جميع ما تقدم ان للثمرات أحوال أربعة :
الأول : قبل الظهور مطلقا .
الثاني : بعده وقبل بدو الصلاح بمراتبه .
الثالث : بعده وقبل النضج .
الرابع : بعد النضج ، والأخير جائز بالضرورة وبلا قيد ، وكذا يجوز الثالث أيضا بل وكذا يجوز الثاني أيضا وأما الأول فقد تقدم عدم جوازه عند المشهور وقد ناقشنا في أدلتهم مع الاطمئنان المتعارف بالحصول وعدم الآفة فراجع .
ثمَّ انه في كل مورد لم يجز البيع يصح فيه الصلح لتحمله من الجهالة