( مسألة 13 ) : لا يبطل بيع الثمار بموت بائعها ولا بموت مشتريها بل تنتقل الثمرة إلى ملك ورثة المشتري [ 29 ] ويبقى الأصل على ملك البائع وإن مات ينتقل إلى ورثته [ 30 ] .
( مسألة 14 ) : لو باع الثمرة بعد ظهورها أو بدو صلاحها فأصيبت بآفة سماوية أو أرضية قبل قبضها الذي هو التخلية كان من مال بائعها [ 31 ] وكذا النهب والسرقة مما لا يكون المتلف فيه معلوما [ 32 ] . نعم لو كان المتلف شخصا معينا كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع وبين إمضائه ومطالبة المتلف بالبدل [ 33 ] ، ولو أتلفه المشتري قبل القبض استقر
شرح
[ 29 ] للأصل ، ولأنها صارت ملكا للمشتري ، وتجري عليها جميع آثار الملك ، ومن آثاره الانتقال إلى الورثة عند موت المالك والبائع صار أجنبيا عنها .
[ 30 ] لعين ما تقدم في الثمرة من غير فرق ، ومشتري الثمرة أجنبي عن الأصل ، وكذا لو باع الأصل من شخص والثمرة من آخر يجري عليه هذا الحكم من غير فرق ، فإن مات مشتري الأصل ينتقل إلى ورثته مسلوبة المنفعة كما كان للمورث .
[ 31 ] لقاعدة أن كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه التي أشرنا إليها وإلى مدركها سابقا ( 1 )( 1 ) راجع ج : 17 صفحة : 281 ..
[ 32 ] لأنه لا ريب في صدق التلف على ذلك كله ، فتشمله القاعدة وقد ذكر السرقة فيما مر من خبر عقبة في مدرك القاعدة ( 2 )( 2 ) راجع ج : 17 صفحة : 281 ..
[ 33 ] لأصالة اللزوم وعدم انفساخ البيع ، وقاعدة ضمان المتلف وحيث تعذر التسليم ، للمشتري خيار تعذر التسليم . والظاهر عدم الفرق بين كون المتلف هو البائع أو شخصا آخر ، ولكن الأحوط التصالح في الأول لذهاب