تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
( مسألة 5 ) : لو كانت الشجرة تثمر في سنة واحدة مرتين تكون المرتان بمنزلة عامين فيجوز بيع ثمرتها في المرتين قبل الظهور [ 16 ] . ( مسألة 6 ) : إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أزيد بيعا صحيحا ثمَّ باع الأصول من شخص آخر لم يبطل بيع الثمرة [ 17 ] . فتنتقل الأصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة [ 18 ] ولو كان جاهلا كان له الخيار في فسخ بيع الأصول [ 19 ] كالعين المستأجرة [ 20 ] .
شرح
غلة قد أدركت فبيع ذلك كله حلال » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب بيع الثمار : 2 .. [ 16 ] للإطلاقات والعمومات بعد انصراف ما دل على المنع في عام واحد عنه مضافا إلى شمول التعليل الوارد في موثق ابن شعيب المتقدم : « ان لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الأخرى » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب بيع الثمار حديث : 8 .، له إذا المقطوع به انه ليس لتعدد السنة مدخلية خاصة بل المناط كله تعدد الحمل والثمرة وانما ذكر تعدد السنة طريقا إلى ذلك . [ 17 ] للأصل ، والإطلاق ، والاتفاق ، ولجواز التفكيك بينها في الملكية ، ويدل عليه خبر الغنوي ، قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع فيدعه فيحمل النخل ، قال عليه السّلام : هو له إلا أن يكون صاحب الأرض ساقاه وقام عليه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب بيع الثمار حديث : 2 .. [ 18 ] لفرض ان البائع استوفى منفعتها بالنقل إلى غيره نقلا صحيحا شرعيا فلا وجه لانتقالها بعد ذلك إلى مشتري الأصول . [ 19 ] للإجماع ، وقاعدة نفي الضرر . [ 20 ] لأنه إذا باع العين المستأجرة يصح البيع بالنسبة إلى العين ولا تبطل