تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
( مسألة 7 ) : لا تدخل الثمرة الموجودة في بيع الأصول إلا بالشرط [ 21 ] . ( مسألة 8 ) : يجب على مشتري الأصول إبقاء الثمرة مجانا إلى بلوغها [ 22 ] . ( مسألة 9 ) : لو اختلف في وقت البلوغ يرجع في تعيينه إلى ثقات أهل الخبرة [ 23 ] ، ومع اختلافهم فلا بد من التصالح والتراضي [ 24 ] . ( مسألة 10 ) : لكل من مالك الأصل والثمرة سقي الشجرة مع المصلحة وانتفاء الضرر عن الآخر [ 25 ] . ( مسألة 11 ) : لو انتفع أحدهما بالسقي وتضرر الآخر فإن حكم أهل الخبرة بالترجيح يعمل به [ 26 ] . ( مسألة 12 ) : الأوراق التي ينتفع بها انتفاعا شائعا في حكم الثمرة في هذه الجهة فيجوز بيعها من شخص وبيع الأصل من آخر [ 27 ] - كورق التوت ، والحناء ، والخلاف المسمى في الفارسية ( بيد مشك ) في البلدان التي ينتفع بها ، وكذا بعض الأوراد [ 28 ] .
شرح
الإجارة ولمشتري العين الخيار مع جهله بالإجارة ويأتي التفصيل في كتاب الإجارة ان شاء اللَّه تعالى . [ 21 ] للأصل ما لم تكن قرينة أو شرط على الخلاف . [ 22 ] لأن ذلك مقتضى إقدامه عليه مضافا إلى ظهور الإجماع . [ 23 ] لأنهم أعرف في هذه الأمور من غيرهم . [ 24 ] لانقطاع نزاعهم بذلك . [ 25 ] لقاعدة السلطنة . [ 26 ] لأنهم المتبع في هذه الأمور كما عرفت . [ 27 ] لما تقدم في مسألة 6 بعد فرض المالية للأوراق . [ 28 ] لما مر في سابقة ويأتي في المسائل الآتية بعض ما يتعلق بها .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 64 | السيد عبد الأعلى السبزواري