( مسألة 7 ) : لا تدخل الثمرة الموجودة في بيع الأصول إلا بالشرط [ 21 ] .
( مسألة 8 ) : يجب على مشتري الأصول إبقاء الثمرة مجانا إلى بلوغها [ 22 ] .
( مسألة 9 ) : لو اختلف في وقت البلوغ يرجع في تعيينه إلى ثقات أهل الخبرة [ 23 ] ، ومع اختلافهم فلا بد من التصالح والتراضي [ 24 ] .
( مسألة 10 ) : لكل من مالك الأصل والثمرة سقي الشجرة مع المصلحة وانتفاء الضرر عن الآخر [ 25 ] .
( مسألة 11 ) : لو انتفع أحدهما بالسقي وتضرر الآخر فإن حكم أهل الخبرة بالترجيح يعمل به [ 26 ] .
( مسألة 12 ) : الأوراق التي ينتفع بها انتفاعا شائعا في حكم الثمرة في هذه الجهة فيجوز بيعها من شخص وبيع الأصل من آخر [ 27 ] - كورق التوت ، والحناء ، والخلاف المسمى في الفارسية ( بيد مشك ) في البلدان التي ينتفع بها ، وكذا بعض الأوراد [ 28 ] .
شرح
الإجارة ولمشتري العين الخيار مع جهله بالإجارة ويأتي التفصيل في كتاب الإجارة ان شاء اللَّه تعالى .
[ 21 ] للأصل ما لم تكن قرينة أو شرط على الخلاف .
[ 22 ] لأن ذلك مقتضى إقدامه عليه مضافا إلى ظهور الإجماع .
[ 23 ] لأنهم أعرف في هذه الأمور من غيرهم .
[ 24 ] لانقطاع نزاعهم بذلك .
[ 25 ] لقاعدة السلطنة .
[ 26 ] لأنهم المتبع في هذه الأمور كما عرفت .
[ 27 ] لما تقدم في مسألة 6 بعد فرض المالية للأوراق .
[ 28 ] لما مر في سابقة ويأتي في المسائل الآتية بعض ما يتعلق بها .