تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
( مسألة 2 ) : بدو الصلاح في التمر احمراره أو اصفراره وفي غيره انعقاد حبه بعد تناثر ورده [ 8 ] . ( مسألة 3 ) : يعتبر في الضميمة عند الاحتياج إليها كونها مما يجوز بيعها منفردة [ 9 ] ، وكونه مملوكة للمالك [ 10 ] . ومنها الأصول لو بيعت مع الثمرة [ 11 ] ، ولا فرق بين كون الضميمة تابعة أو
شرح
والغرر ما لا يتحمله غيره من المعاوضات على ما يأتي في كتاب الصلح ان شاء اللَّه تعالى . [ 8 ] للنص والإجماع ، واللغة والعرف ، ففي خبر ابن شريح : « لا بأس بشرائه إذا صلحت ثمرته فقيل له : ما صلاح ثمرته ؟ فقال : إذا عقد بعد سقوط ورده » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب بيع الثمار حديث : 13 و 2 .، وفي خبر الوشاء عن الرضا عليه السّلام : « هل يجوز بيع النخل إذا حمل ؟ قال : لا يجوز بيعه حتى يزهو قلت وما الزهو جعلت فداك ؟ قال : يحمر ويصفر وشبه ذلك » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب بيع الثمار حديث : 13 و 2 .، والظاهر كونه من الأمور المتعارفة بين أهل البساتين والزروع ويصح ان يراد به وصول الثمرة إلى أوان أكله ولو ببعض مراتبه . ولا وجه في تعيينه إلى الرجوع إلى الاخبار وإجماع فقهائنا الأخيار ولا يخفى ان لبدو الصلاح والاحمرار والاصفرار مراتب كثيرة ويكفي صرف وجودها لظهور الإطلاق . [ 9 ] لأنها مخرجة للمعاملة عن الغرر والجهالة والمجازفة فإن لم تكن مما يجوز بيعها منفردة لا أثر لها ويلزم من فرض وجودها عدمه وقد جعل الفقهاء ذلك من القواعد الفقهية وأرسلوها إرسال المسلمات الفقهية في جميع الموارد . [ 10 ] لأنه بدون ذلك لا يصح بيعها فلا وجه لفرض كونها ضميمة . [ 11 ] لإطلاق معاقد الإجماعات الشامل لها أيضا ، وإطلاق خبر ابن عمار قال : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : لا تشتر الزرع ما لم يسنبل فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك ، أو ابتعت نخلا فابتعت أصله ولم يكن فيه حمل لم يكن