تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
عاما واحدا وبلا ضميمة [ 2 ] . ويجوز بيعها عامين فما زاد [ 3 ]
شرح
لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم وان شئت ان تبتاعه سنتين فافعل » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب بيع الثمار حديث : 13 .، وقد تقدم في خبر يعقوب بن شعيب أيضا . أقول : يستفاد من قوله عليه السّلام ، « ان لم يخرج في هذه السنة خرج في قابل » ان المناط كله هو الاطمئنان العرفي بالخروج فيشمل ذلك السنة الواحدة وكذا قوله عليه السّلام في رواية أبي بصير ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب بيع الثمار حديث : 9 .: « حتى تثمر وتأمن ثمرتها من الآفة » . القسم الخامس : خبر محمد بن شريح قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل اشترى ثمرة نخل سنتين أو ثلاثا وليس في الأرض غير ذلك النخل ؟ قال عليه السّلام : لا يصلح إلا سنة ولا تشتره حتى يبين صلاحه ، قال : وبلغني أنه قال في ثمر الشجر لا بأس بشرائه إذا أصلحت ثمرته فقيل له : وما صلاح ثمرته ؟ فقال : إذا عقد بعد سقوط ورده » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب بيع الثمار حديث : 10 .، هذه هي الأخبار التي وصلت إلينا . والمتحصل من مجموعها بعد رد بعضها إلى بعض الجواز مطلقا ولو قبل البروز في عام واحد وبلا ضميمة لكن على كراهة وهذا هو مختار صاحب الحدائق ونسب الميل إليه إلى جملة من محققي المتأخرين ولكن في الجواهر ادعى الإجماع على الخلاف على تفصيل يأتي . [ 2 ] للإجماع ، ولما مر من الاخبار في القسم الثالث ، وما تقدم من موثق سماعة بالنسبة إلى الضميمة في القسم الثاني ، ولكن الظاهر أن إجماعهم اجتهادي والاخبار يمكن حملها على الكراهة والإرشاد إلى رفع الخصومة والضوضاء كما مر في القسم الأول من الاخبار فلا منشأ للحرمة خصوصا مع حصول الاطمئنان العادي بالحصول من القرائن المعتبرة عند أهل الخبرة بأوضاع الأشجار والأثمار والزرع ونحوها من النباتات . [ 3 ] لما تقدم في القسم الرابع من الأخبار ، مع أن ظاهرهم الإجماع