تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
شرح
قال عليه السّلام : يحمر ويصفر وشبه ذلك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب بيع الثمار حديث : 3 .، وفي موثق بن موسى قال : « سألته عن الكرم متى يحل بيعه ؟ قال عليه السّلام : إذا عقد وصار عروقا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب بيع الثمار حديث : 6 .، وفي خبر آخر عنه : « وصار عقودا » والعقود اسم الحصرم بالنبطية ، وفي حديث المناهي عنه عليه السّلام : « ونهى النبي صلَّى اللَّه عليه وآله ان يبتاع الثمار حتى تزهو ، يعنى تصفر أو تحمر » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب بيع الثمار حديث : 14 .، وفي النبوي : « نهى عن المخاضرة وهو ان يبتاع الثمار قبل أن يبدو صلاحها » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب بيع الثمار حديث : 15 .إلى غير ذلك التي عبر فيها . تارة : ببدو الصلاح كما تقدم في رواية ربعي . وأخرى : ب « الإطعام » كما في موثق سماعة ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 1 من أبواب بيع الثمار : 10 .. وثالثة : ب « البلوغ » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 1 من أبواب بيع الثمار : 22 .. ورابعة : ب « الإدراك » ( 7 )( 7 ) الوسائل باب : 2 من أبواب بيع الثمار : 2 .. وخامسة : ب « الاستبانة » كما تقدم في موثق ابن شعيب . وسادسة : ب « التبيين » كما فيه كذلك . ويمكن إرجاع الكل إلى معنى واحد لأنها موضوعات عرفية قابلة للتشكيك ولها مراتب مختلفة . وبالجملة : الموضوع عرفي لا ان يكون تعبديا شرعيا أو من الموضوعات التي لنظر الفقيه فيها دخل حتى يحتاج إلى البيان والإطناب بل أهل تلقيح النخل وعمال الأشجار والبساتين ربما يكونوا أعرف بهذه الأمور من الفقيه ، واستندوا إليها للمنع عن صحة البيع قبل بدو الصلاح . القسم الرابع : صحيح الحلبي قال : « سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام : عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين ، فقال عليه السّلام : لا بأس تقول : إن لم يخرج في هذه السنة خرج في قابل » ( 8 )( 8 ) الوسائل باب : 1 من أبواب بيع الثمار حديث : 2 .، وصحيح خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال :