تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
شرح
السادس : قبل الظهور مع عدم القيدين . السابع : بعد الظهور وقبل بدو الصلاح في عام واحد . الثامن : بيع نفس الموجود فعلا على الشجر لوجود غرض صحيح عقلائي فيه بلا ضميمة وبلا قيد أصلا هذه هي عمدة الأقسام الموضوعية المتصورة في المقام . أما الجهة الثانية : فمقتضى أصالة عدم النقل والانتقال عدم ترتب الأثر في جميع هذه الأقسام كما هو الحال في جميع المعاملات والمعاوضات مطلقا عند الشك في ترتب الأثر . أما الجهة الثالثة : فمقتضى العمومات والإطلاقات الصحة في جميع هذه الأقسام الثمانية كما هو كذلك في جميع المعاملات والمعاوضات التي يشك في صحتها وفسادها مع صدق عنوان المعاملة عليها عرفا . وما يقال : انه في الصورة السادسة من بيع المعدوم مع أنه غرري ، لاحتمال عروض عوارض وآفات تمنع عن الظهور فلا وجه للصحة . ( مدفوع ) : بأنه مع وجود المادة القريبة إلى الظهور لا معنى لكونه معدوما مطلقا مع فرض اعتبار وجود هذه المادة عند أهل الخبرة وترتب الأثر عليها عندهم . وأما الغرر فهو محتمل فيها بعد الظهور أيضا ، لأن الآفات غير محدودة بحد خاص ولا يعلمها الا اللَّه تبارك وتعالى فكم من ثمرات تحصل الآفة بعد ظهورها وكم من آفات تحصل لها قبل الظهور ومع ذلك تبلغ الثمرة إلى نضجها وغاية كمالها وذلك تقدير العليم الحكيم ، مع أنه قد حددوا جميع الآفات الأرضية والجوية بالأجهزة الخاصة كما هو معلوم فلا موضوع للغرر والآفة عند أهل الخبرة . وأما الأخبار فهي على أقسام : القسم الأول : موثق ابن يزيد قال : « أمرت محمد بن مسلم أن يسأل أبا