الجنس [ 41 ] وإذا كان مثله فيهما وجب القبول كغيره من الديون [ 42 ] وكذا إذا كان فوقه من حيث الصفة [ 43 ] وأما إذا كان أكثر منه بحسب المقدار لم يجب عليه قبول الزيادة [ 44 ] .
( مسألة 23 ) : إذا حل الأجل ولم يتمكن البائع من أداء المبيع لعارض من آفة أو عجز له من تحصيل أو إعوازه في البلد مع عدم إمكان جلبه من مكان آخر أو غير ذلك من الاعذار حتى انقضى الأجل كان المشتري بالخيار بين أن يفسخ المعاملة ويرجع بثمنه ورأس ماله وبين ان يصبر إلى
شرح
به » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب السلف حديث : 2 و 1 .، وفي رواية الحلبي ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب السلف حديث : 2 و 1 .، قال : « سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يسلم في وصف أسنان معلومة ولون معلوم ثمَّ يعطي دون شرطه أو فوقه ، فقال عليه السّلام : إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس » ونحوهما غيرهما .
[ 41 ] لأنه ليس بوفاء أصلا ، إذا الوفاء لا بد وأن يكون بالجنس نعم لو تراضيا عليه تبرأ ذمة البائع .
[ 42 ] لأصالة عدم حق له على الطرف في حفظ ماله ، مضافا إلى الإجماع هذا مع عدم العذر وأما معه فلا يجب القبول لمكان العذر كما لا يجب على الطرف حفظ هذا المال فلا بد له من المراجعة إلى الحاكم الشرعي إلا أن يتراضيا على شيء .
[ 43 ] لأنه حينئذ فرد من أفراد المبيع فيجب عليه القبول مضافا إلى الإجماع هذا إذا لم يكن منة في البين وإلا فلا دليل على وجوب القبول بل مقتضى الأصل عدمه .
[ 44 ] لعدم كون الزيادة من أفراد المبيع ، ولأصالة عدم وجوب قبول الزيادة خصوصا مع المنة .