تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
جزء من نهار اليوم في الثاني . ( مسألة 21 ) : لو اشترى شيئا سلفا لم يجز بيعه قبل حلول الأجل [ 34 ] لا على البائع ولا على غيره سواء باعه بجنس الثمن الأول أو بغيره وسواء كان مساويا له أو أقل أو أكثر [ 35 ] ويجوز بعد حلوله [ 36 ] سواء قبضه أو
شرح
يكون العرف شاهدا على تعين بعض أفراده عند الإطلاق . [ 34 ] للإجماع ، ولأن الملكية وان حصلت بالعقد ولكن العرف لا يقدم على المعاوضة بالنسبة إلى هذا الملك الذي لم يتسلط المالك عليه بعد من كل حيثية وجهة ولم يحصل الاستيلاء التام له عليه ومع ذلك لا وجه للتمسك بالإطلاقات والعمومات . [ 35 ] لإطلاق معقد الإجماع الشامل لجميع ذلك ، وجريان ما ذكرناه من المناسبة في الجميع . [ 36 ] للإطلاقات والعمومات والإجماع ، والنصوص المعمولة بها عند الأصحاب منها خبر ابان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « في خبر الرجل يسلم الدراهم في الطعام إلى أجل فيحل الطعام فيقول لي : ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه ، فقال : لا بأس بذلك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب السلف حديث : 5 و 8 .، ومنها مكاتبة ابن فضال : « كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام : الرجل يسلفني في الطعام فيجيء الوقت وليس عندي طعام أعطيه بقيمته دراهم ؟ قال عليه السّلام : « نعم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب السلف حديث : 5 و 8 .، وقريب منهما غيرهما ، والظاهر أن الطعام من باب المثال والغالب في تلك الأزمنة ولا نحتاج إلى هذه الأخبار بعد موافقة الحكم للقاعدة ، كما أن اختصاص هذه الأخبار بالبيع على من هو عليه لا يضر بعد كونه من باب المثال ظاهرا والاتفاق على عدم الفرق ثانيا ، مضافا إلى الإطلاقات والعمومات فما نسب إلى ابن إدريس من الاختصاص جمودا على الظاهر لا وجه له .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 37 | السيد عبد الأعلى السبزواري