تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
نعم ، لو كان المسلم فيه مما يكال أو يوزن يكره بيعه قبل قبضه [ 38 ] . ( مسألة 22 ) : إذا دفع المسلم إليه إلى المشتري بعد حلول الأجل الجنس الذي أسلم فيه وكان دونه من حيث الصفة أو المقدار لم يجب قبوله [ 39 ] ، ويجوز مع الرضاء وطيب النفس [ 40 ] . وكذا لو كان من غير
شرح
عندي إلا نصف الذي لك فخذ مني إن شئت بنصف الذي لك حنطة وبنصفه ورقا ؟ فقال عليه السّلام : لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب السلف : 16 .. وفيه : انه أيضا يحتمل فسخ البيع وإيجاد معاملة جديدة ، مع أنه على فرض الدلالة يمكن الحمل على الكراهة جمعا كما هو دأب الفقهاء في أمثال هذه الأخبار ، ومن الغريب دعوى الإجماع على عدم الجواز في هذه المسألة التي فيها ستة أقوال أو أكثر مع ذهاب المشهور إلى الجواز فلا بد من رد الأخبار - التي تجاوزت خمسة عشر - بعضها إلى بعض والحكم بالمحصل منها لا الجمود على بعضها والغفلة عن الآخر هذا مع أن الإجماع على الجواز في غير الجنس زاد أو نقص فلا بد من تقييد إطلاق بعض هذه الأخبار على ما إذا كان بالجنس بقرينة الإجماع فراجع . [ 38 ] لأنه حينئذ يصير من صغريات بيع الشيء قبل قبضه وقد مر في النقد والنسية ان المشهور هو الجواز مع الكراهة ولو قبضه ثمَّ باعه تزول الكراهة . [ 39 ] للإجماع ولأنه ليس نفس حقه ، مع تضرره به . [ 40 ] نصوصا وإجماعا ، ولأن الحق له فيجوز له إسقاطه مع طيب النفس . وعن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن السلم في الحيوان ؟ قال عليه السّلام : ليس به بأس ، قلت : أرأيت ان أسلم في أسنان معلومة أو شيء معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه وفوقه بطيبة نفس منهم ، فقال : لا بأس
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 39 | السيد عبد الأعلى السبزواري