لم يقبضه على البائع وعلى غيره بجنس الثمن أو مخالفه بالمساوي له أو بالأقل أو الأكثر ما لم يستلزم الربا [ 37 ] .
شرح
[ 37 ] كل ذلك للإطلاقات والعمومات ، وإطلاق ما تقدم من الأدلة الخاصة . ثمَّ ان في المقام أخبار أخرى ربما يتراءى منها المخالفة لما تقدم من الأخبار .
منها : خبر ابن جعفر قال : « سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أيأخذ بقيمته دراهم ؟ قال عليه السّلام : إذا قومه دراهم فسد لأن الأصل الذي يشتري به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم - الحديث - » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب السلف : 12 ..
وفيه .
أولا : أنه ضعيف السند .
وثانيا : انه ظاهر في الكراهة .
وثالثا : يمكن حمله على ما إذا تحقق الرباء بالزيادة والنقيصة .
ومنها : صحيح ابن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « أمير المؤمنين عليه السّلام : من اشترى طعاما أو علفا إلى أجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه إلا الورق ، وان قال : خذ مني بسعر اليوم ورقا فلا يأخذ إلا شرطه طعامه أو علفه فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محاله قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلا رأس ماله لا تظلمون ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب السلف : 15 و 9 .، وقريب منه صحيحه الآخر ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 11 من أبواب السلف : 15 و 9 ..
وفيه : ان المنساق منه انما هو فسخ البيع رأسا ورد الثمن الأول لا بيع المسلم فيه ثانيا كما هو مورد البحث في المقام فلا تعارض له مع ما تقدم مع الأخبار .
ومنها : صحيح ابن شعيب قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يسلف في الحنطة والثمرة مائة درهم فيأتي صاحبه حين يحل الذي له فيقول : واللَّه ما