( مسألة 27 ) : لو ظهر عيب في الثمن المعين فإن كان من غير الجنس بطل العقد إن كان في الجميع وبالنسبة إن كان في البعض [ 55 ] . وله حينئذ خيار التبعض [ 56 ] ، ولو كان العقد على الكلي يبدّله قبل التفرق [ 57 ] وإن كان بعده بطل العقد [ 58 ] ، وإن كان من الجنس كخشونة الجوهر ونحوها فللبائع الخيار بين الرد وأخذ الأرش [ 59 ] .
شرح
[ 55 ] لأن ما وقع عليه لم يكن مورد العقد وما كان مورد العقد لم ينشأ العقد عليه .
[ 56 ] لفرض تبعض الصفقة عليه وهو موجب للخيار .
[ 57 ] لوجود المقتضى وفقد المانع .
[ 58 ] لما مر من اشتراط عدم التفرق في قبض الثمن .
[ 59 ] لما تقدم وجهه في أحكام الصرف فراجع ، إذ المقام متحد معه من هذه الجهة وجملة الاقسام فيهما ان العيب إما أن يكون من الجنس أو من غيره وعلى كل منهما إما أن يكون في تمام الثمن أو في بعضه وعلى كل حال منها إما ان يظهر قبل التفرق أو بعده وعلى كل منها اما ان يكون الثمن كليا أو معينا فالأقسام ستة عشر وحكم الكل واضح بعد التأمل .
ثمَّ انهم قد ذكروا هنا بعض أقسام بيع الدين مع أنها لا بد وان يذكر في كتاب الدين ولذا تعرضنا لها هناك ولم نتعرض في المقام مخافة التكرار .
والحمد للَّه أولا وآخرا .