تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
الأجل شهرا مثلا حل الأجل في العاشر من الشهر الثاني وهكذا فربما لا يكون ثلاثين يوما لو كان الشهر الأول ناقصا [ 31 ] والأحوط التصالح [ 32 ] . ( مسألة 20 ) : إذا جعل الأجل إلى جمادي أو الربيع حمل على أقربهما ، وكذا لو جعل إلى الخميس أو الجمعة حمل إلى الأقرب منهما [ 33 ] فيحمل الأجل بأول جزء من رؤية الهلال في الأول وبأول
شرح
[ 31 ] لامكان تصوير الهلالي الذي يكون الشهر حقيقيا فيه عند الإطلاق فيكون هذا أقرب إلى الحقيقة من عد كل شهر ثلاثين ويظهر اختيار ذلك من اللمعة والمبسوط . [ 32 ] لأن الاحتمالات بل الأقوال في المقام كثيرة : الأول : عد كل شهر ثلاثين يوما . الثاني : التلفيق مطلقا . الثالث : عد الشهر الأول ثلاثين والبقية هلالية وإتمام الشهر الأول من الشهر الآخر . الرابع : انكسار الجميع مطلقا . الخامس : الانكسار جميعا واعتبارها هلاليا وأصل النزاع يدور مدار مراعاة الحقيقة أي الهلالي مهما أمكن ومراعاة ما هو الأقرب إليها مع عدم الإمكان وليس في البين نص ولا إجماع بل المسألة اجتهادية محضة فكل يتبع ظنه وفي مثل ذلك ينبغي مراعاة الاحتياط . [ 33 ] لأن الفهم العرفي يساعد الحمل على الأقرب في مثل هذه التعبيرات وظاهرهم الإجماع عليه أيضا ولا مخالف في البين إلا ما نسب إلى التذكرة في الجمادي والربيع بدعوى أنهما يطلقان على كل ما يسمى بالجمادي والربيع فالحمل على الأول ترجيح بلا مرجح وهذا منه غريب لأن الانسباق العرفي يوجب تعين الأول وهو مرجح فالمقام من المشترك المعنوي الذي
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 36 | السيد عبد الأعلى السبزواري