وفي البلد الذي شرط التسليم فيه إن شرط ذلك [ 25 ] .
( مسألة 18 ) : يجب تعيين بلد التسليم إن اختلفت الأغراض المعاملية بذلك [ 26 ] إلا إذا كان متعينا خارجا من انصراف أو نحوه [ 27 ] .
( مسألة 19 ) : إذا جعل الأجل شهرا أو شهرين أو شهور فإن وقعت المعاملة في أول الشهر يحسب الشهر - واحدا كان أو متعددا - هلاليا [ 28 ] تمَّ الشهر أو نقص [ 29 ] وإن وقعت المعاملة في أثناء الشهر يحسب كل شهر ثلاثين يوما [ 30 ] ويمكن فرض الهلالي أيضا بأن يعد من الشهر اللاحق ما فات من الشهر السابق فإذا وقع العقد في العاشر من الشهر وكان
شرح
القدرة على التسليم التي هي من الشرائط العامة لمطلق البيع وانما أفرده بالذكر للرد على بعض العامة الذي أبطل السلم على ما كان معدوما حين العقد مع عدم دليل له يصلح لذلك كما فصل في المطولات وقد مر أنه لا يعتبر ذلك في مطلق البيع فضلا عن السلم وإنما المعتبر هو القدرة على التسليم حين القبض والإقباض .
[ 25 ] لعدم التمكن من التسليم بدون ذلك فيه عرفا مع أنه قد اشترط التسليم فيه .
[ 26 ] لأنه بدون التعيين غرر مع فرض اختلاف الأغراض المعاملية بذلك .
[ 27 ] لأنه يصير التعيين حينئذ لغوا إلا أن يحمل على التأكيد أو كان الغرض تعينه في غير مورد الانصراف ونحوه فلا بد من التعيين حينئذ .
[ 28 ] لأنه المنساق منه في المتعارف ، مضافا إلى ظهور الإجماع عليه .
[ 29 ] لأنه بعد الانصراف إلى الهلالي عرفا لا وجه لملاحظة التمام والنقصان
[ 30 ] لانسباق الثلاثين من الشهر الإنكساري عرفا إلا مع القرينة على الخلاف .