أو نحو ذلك [ 21 ] .
شرح
معلوما إلى أجل معلوم ، ولا تسلمه إلى دياس ولا إلى حصاد » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب السلف حديث : 5 .، والدياس دق السنبل ليخرج منه الحب ، ومنها خبر الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم ؟ قال عليه السّلام : لا بأس به » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب السلف حديث : 1 .، مضافا إلى إجماع الفقهاء ، وسيرة العقلاء ، وحديث النهي عن الغرر ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 40 من أبواب آداب التجارة : 3 .، وهذا من الشرائط العامة لمطلق المعاوضات ولا اختصاص له بالمقام فيعتبر في المشاهد المحسوس فضلا عن الغائب . ويعتبر في صحة السلم في المعدودات تساوي أفراده عرفا من حيث الكمية فلو اختلف فيها بما لا يتسامح فيه عرفا فلا يصح السلم فيه للجهالة .
[ 21 ] لجملة من النصوص منها النبوي المعمول به : « من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم » ( 4 )( 4 ) مستدرك الوسائل باب : 3 من أبواب السلف حديث : 4 .، وخبر سماعة قال : « سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت فيه ؟
قال عليه السّلام : نعم ، إذا كان إلى أجل معلوم ، وسألته عن السلم في الحيوان إذا وصفته إلى أجل وعن السلف في الطعام كيلا معلوما إلى أجل معلوم ؟ فقال عليه السّلام : « لا بأس به » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 3 من أبواب السلف حديث : 8 .، مضافا إلى ظهور الإجماع وهذا هو المرتكز في أذهان الناس ويجعلون هذا النحو من البيع وسيلة لقضاء حوائجهم ببيع أجناس وتسليمها في المستقبل وأخذ ثمنها فعلا وصرفه في حوائجهم وهذا هو المنساق من الأخبار أيضا حيث قرر الشارع هذا البيع المتعارف لديهم إرفاقا بالمحتاجين . والمرجع في تعيين الأجل إلى العرف وهو يختلف بحسب الأوقات المعتبرة لديهم .