وإن كان حالا يجوز [ 17 ] وإن كان الأحوط تركه [ 18 ] ، ولو جعل الثمن كليا في ذمة المشتري ثمَّ حاسبه به بما له في ذمة البائع المسلم إليه فلا اشكال فيه ولا وجه للاحتياط حينئذ [ 19 ] .
الثالث : تقدير المبيع بما يعتبر فيه من الكيل أو الوزن أو العد أو الذرع أو نحوها [ 20 ] .
الرابع : تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيام أو الشهور أو السنين
شرح
الصحة والدلالة بخبر إسماعيل بن عمر : « انه كان على رجل دراهم فعرض عليه الرجل ان يبيعه بها طعاما إلى أجل فأمر إسماعيل يسأله ، فقال : لا بأس بذلك فعاد إليه إسماعيل فسأله عن ذلك وقال إني كنت أمرت فلانا فسألك عنها فقلت لا بأس ، فقال : ما يقول فيها من عندكم ؟ قلت يقولون : فاسد ، فقال : لا تفعله فإني أوهمت » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب السلف : 1 .، ولا بد من طرح ذيله أو حمله على التقية .
ولذا ذهب جمع إلى الكراهة منهم المحقق في الشرائع والفاضل في التحرير .
[ 17 ] للإطلاقات والعمومات بلا مقيد ومخصص في البين .
[ 18 ] لاحتمال كونه من بيع الدين بالدين فيشمله إطلاق قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « لا يباع الدين بالدين » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الدين حديث : 1 .، لكن تقدم أن المراد به الدين المؤجل الثابت قبل إنشاء العقد لا الحال أو الحاصل بالعقد والشك في الشمول يكفي في عدمه .
[ 19 ] لأنه حينئذ استيفاء لا أن يكون معاوضة حتى يتوهم فيه بيع الدين بالدين بل هذا من طرق التخلص عن بيع الدين بالدين وتأتي جملة من أقسام بيع الدين بالدين في المسائل الآتية إنشاء اللَّه تعالى .
[ 20 ] لجملة من النصوص منها قول علي عليه السّلام : « لا بأس بالسلم كيلا