فصل
( مسألة 1 ) : لو اشترط اللزوم في الوديعة لزمت [ 1 ] .
( مسألة 2 ) : يجوز للولي استيداع مال المولى عليه مع المصلحة إلى الثقة الأمين [ 2 ] .
( مسألة 3 ) : لو اشترط الضمان في الوديعة حتى مع عدم التعدي والتفريط فهل يصح الشرط [ 3 ] أو لا [ 4 ] وجهان يمكن تقريب الأول [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] لعموم : « المؤمنون عند شروطهم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب المهور : 4 .، ودعوى إن الشرط مخالف لمقتضى عقد الوديعة مخدوش : بأنه مخالف لإطلاقه لا لذاته ، وإن كان الأحوط التراضي .
[ 2 ] للإطلاقات والعمومات واقتضاء ولايته ذلك .
[ 3 ] لعموم دليل الشرط الشامل لهذا أيضا .
[ 4 ] بدعوى أن هذا الشرط مخالف لحقيقة الوديعة التي هي الاستيمان ولا ضمان على الأمين فيفسد الشرط .
[ 5 ] بدعوى ان هذا الشرط مخالف لإطلاق عقد الوديعة لا لذاته .
هذا ولكن يظهر من بعض الفقهاء الإجماع على عدم صحة شرط الضمان في الوديعة المعهودة فإن تمَّ ذلك يكون هو المعول عليه وبه يخصص إطلاق دليل الشرط وعمومه ، وإلا فالمرجع هو العموم والإطلاق .