( مسألة 10 ) : لو أتلف المستودع الوديعة واشترى مثلها من كل جهة وحيثية ودفعها إلى المودع لا ريب في أنه أثم وهل يجب عليه اعلامه بذلك ؟ [ 18 ] .
( مسألة 11 ) : الأموال المودعة في المصارف إن كان الإيداع لحفظ عينها بخصوص العينية لا يجوز للمصرف التصرف فيها [ 19 ] ، وإن كان الإيداع لحفظ المالية من غير نظر إلى خصوصية العين يجوز التصرف فيها [ 20 ] . ولو شك في ذلك فالظاهر جواز التصرف فيها [ 21 ] وإن كان الأحوط خلافه [ 22 ] .
( مسألة 12 ) : ما تعطيه المصارف لأرباب الأموال المودعة فيها يجوز لهم أخذها [ 23 ] .
شرح
[ 18 ] مقتضى الأصل العدم بعد عدم دليل على الوجوب ولكن الأحوط الاعلام .
[ 19 ] لفرض تقييد المودع حفظ العين من حيث هي .
[ 20 ] لأن نظر المالك تعلق بجهة المالية لا العينية والمفروض أن المالية محفوظة في المصرف .
[ 21 ] تنزيلا لمورد الشك على الغالب من أن نظر المودع في تلك الأموال حفظ المالية دون العينية .
[ 22 ] تحفظا لأموال الناس مهما أمكن .
[ 23 ] لقاعدة السلطنة ، وأصالة الإباحة بعد عدم كون المفروض من القرض حتى يشمله دليل حرمة الرباء القرضي ، بل الغالب ان ما تعطيه المصارف انما هو لأجل الترغيب والتشويق .
نعم ، لو كان بعنوان القرض لا ريب في دخوله في موضوع الربا القرضي ما لم يحلل بنحو شرعي على ما يأتي تفصيله في القرض ، وكذا لا ريب في عدم