تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
( مسألة 10 ) : لو أتلف المستودع الوديعة واشترى مثلها من كل جهة وحيثية ودفعها إلى المودع لا ريب في أنه أثم وهل يجب عليه اعلامه بذلك ؟ [ 18 ] . ( مسألة 11 ) : الأموال المودعة في المصارف إن كان الإيداع لحفظ عينها بخصوص العينية لا يجوز للمصرف التصرف فيها [ 19 ] ، وإن كان الإيداع لحفظ المالية من غير نظر إلى خصوصية العين يجوز التصرف فيها [ 20 ] . ولو شك في ذلك فالظاهر جواز التصرف فيها [ 21 ] وإن كان الأحوط خلافه [ 22 ] . ( مسألة 12 ) : ما تعطيه المصارف لأرباب الأموال المودعة فيها يجوز لهم أخذها [ 23 ] .
شرح
[ 18 ] مقتضى الأصل العدم بعد عدم دليل على الوجوب ولكن الأحوط الاعلام . [ 19 ] لفرض تقييد المودع حفظ العين من حيث هي . [ 20 ] لأن نظر المالك تعلق بجهة المالية لا العينية والمفروض أن المالية محفوظة في المصرف . [ 21 ] تنزيلا لمورد الشك على الغالب من أن نظر المودع في تلك الأموال حفظ المالية دون العينية . [ 22 ] تحفظا لأموال الناس مهما أمكن . [ 23 ] لقاعدة السلطنة ، وأصالة الإباحة بعد عدم كون المفروض من القرض حتى يشمله دليل حرمة الرباء القرضي ، بل الغالب ان ما تعطيه المصارف انما هو لأجل الترغيب والتشويق . نعم ، لو كان بعنوان القرض لا ريب في دخوله في موضوع الربا القرضي ما لم يحلل بنحو شرعي على ما يأتي تفصيله في القرض ، وكذا لا ريب في عدم
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 300 | السيد عبد الأعلى السبزواري