الوديعة ثمَّ بان الخلاف فالظاهر عدم الضمان [ 12 ] .
( مسألة 6 ) : يجوز أن يودع المستودع الوديعة عند شخص أمين بإذن المودع بل يجوز الترامي فيها أيضا بإذنه [ 13 ] .
( مسألة 7 ) : نماء العين المودعة للمودع [ 14 ] إن لم يشرط كونها للمستودع [ 15 ] .
( مسألة 8 ) : تصح الوديعة في غير المنقول كالعقارات والأراضي ونحوها [ 16 ] .
( مسألة 9 ) : يجوز ، ان يجعل المودع للمستودع جعلا لحفظ الوديعة [ 17 ] .
شرح
[ 12 ] للأصل بعد عدم صدور تقصير وتفريط منه في الفحص مع كونه أمينا وان البينة حجة معتبرة .
نعم ، لو عد مقصرا عرفا يتحقق الضمان لقاعدة اليد وسقوط أمانته بالتقصير .
[ 13 ] كل ذلك لوجود المقتضى من الإذن من المالك وفقد المانع فتشمله الأدلة .
[ 14 ] لقاعدة : « تبعية النماء للملك » .
[ 15 ] لأن القاعدة المتقدمة إنما تجري فيما إذا لم يكن على الخلاف شرط في البين والمفروض تحقق الشرط فيجب الوفاء به ، وتقدم وجوب الوفاء بالشروط المذكورة في ضمن العقود الجائزة .
[ 16 ] لعموم الأدلة الشاملة لجميع ذلك .
[ 17 ] لقاعدة السلطنة .
إن قيل : إن الوديعة من العقود المجانية الإذنية .
يقال : نعم ، لولا الشرط على الخلاف .