تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
( مسألة 30 ) : إذا أقر بالوديعة ثمَّ مات فإن عينها في عين شخصية معينة موجودة حال موته أخرجت من التركة [ 153 ] وكذا إذا عينها في ضمن مصاديق من جنس واحد موجودة حال الموت كما إذا قال احدى هذه الشياه وديعة عندي من فلان ، ولم يعينها فعلى الورثة إذا احتملوا صدق المورّث [ 154 ] ولم يميزوا الوديعة عن غيرها أن يعاملوا معها معاملة ما إذا علموا إجمالا بأن إحدى هذه الشياه لفلان ، وإذا عين الوديعة ولم يعين المالك كان من مجهول المالك [ 155 ] وقد مر حكم الصورتين في كتاب الخمس [ 156 ] وهل يعتبر قول المودع ويجب تصديقه لو عينها في معين واحتمل صدقه وجهان [ 157 ] .
شرح
معتبرة . [ 153 ] لكونه عين مال الغير باعتراف المورّث فليس للورثة فيه حق ونصيب فلا بد وان يرد إلى أهله . [ 154 ] لأنه مع هذا الاحتمال تجري أصالة عدم انتقال المال إليهم ولا يجوز التمسك بعموم أدلة الإرث لأنه تمسك بالدليل في الموضوع المشكوك وهو لا يصح فيجب عليهم العمل بالوظيفة الشرعية وتقدم تفصيلها في كتاب الخمس ، وأما إذا علموا بكذب المورث فلا شيء عليه . [ 155 ] لأنه عبارة عن المال المعلوم الذي لا يعلم مالكه ولا ريب في انطباقه على المقام . [ 156 ] تقدم فيه ما يتعلق بتفصيل الأقسام الأربعة المتصورة في نظير المقام فراجع القسم الخامس مما يجب فيه الخمس ، وهو : المال الحلال المخلوط بالحرام ( 1 )( 1 ) راجع ج 11 صفحة : 408 - 422 .. [ 157 ] من أنه لا يعرف إلا من قبله فيقبل قوله فيه مع عدم المعارض ،