ضمن [ 138 ] إلا أن يكونوا كالآلة لكون ذلك بمحضره وباطلاعه ومشاهدته [ 139 ] .
( مسألة 26 ) : إذا فرط في الوديعة ثمَّ رجع عن تفريطه بأن جعلها في الحرز المضبوط وقام بما يوجب حفظها أو تعدى ثمَّ رجع كما إذا لبس الثوب ثمَّ نزعه لم يبرأ من الضمان [ 140 ] .
نعم ، لو جدد المالك له الاستيمان ارتفع الضمان [ 141 ] فهو مثل ما
شرح
وأما خبر الخثعمي عن الصادق عليه السّلام : « قلت له : الرجل يكون عنده المال وديعة يأخذ منه بغير إذن ؟ فقال عليه السّلام : لا يأخذ إلا أن يكون له وفاء قلت : أرأيت إن وجد من يضمنه ولم يكن له وفاء وأشهد على نفسه الذي يضمنه يأخذ منه ؟
قال عليه السّلام : نعم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب أحكام الوديعة .، وخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال : « سألته عن رجل كانت عنده وديعة لرجل فاحتاج إليها هل يصلح له أن يأخذ منها وهو مجمع أن يردها بغير إذن صاحبها ؟ فقال عليه السّلام : إذا كان عنده وفاء فلا بأس أن يأخذ ويرده » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب أحكام الوديعة .، فمخالفان لأصول المذهب ولا عامل بهما كما في الجواهر غيره من الكتب الفقهية .
[ 138 ] لأن الإذن من المودع كان مختصا بخصوص المستودع .
نعم ، لو كان إذنه عاما بحيث شملهم أيضا فلا ضمان لفرض التعميم في الإذن من المودع مثلا .
[ 139 ] لأن حفظهم حفظ نفسه حينئذ لفرض كونهم من مجرد الآلة كما لو كان الحفظ بحراسة حيوان .
[ 140 ] لانقلاب يده من الأمانة إلى الخيانة وسقوط إذن المالك بذلك فتتمحض يده في العدوان ولا ريب حينئذ في تحقق الضمان والعصيان حدوثا وبقاء .
[ 141 ] لفرض حصول إذن جديد من المالك فلا يبقى موضوع معه