مباح المال على الأحوط [ 83 ] .
والذي هو الواجب عليه رفع يده عنها والتخلية بين المالك وبينها [ 84 ]
شرح
الحربي وغيره .
الخامس : قوله عليه السّلام : « أدّوا الأمانة إلى أهلها وان كانوا مجوسا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الوديعة : 5 ..
السادس : قول علي عليه السّلام : « أدّوا الفريضة والأمانة إلى من ائتمنكم ولو إلى قتلة أولاد الأنبياء » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الوديعة : 14 .، ولا ريب في شمول مثل هذه التعبيرات لمطلق الكافر الذي يكون محترم المال ، ولإطلاق قوله تعالى : * ( إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلى أَهْلِها ) * ( 3 )( 3 ) سورة النساء : 58 ..
[ 83 ] لشمول قوله عليه السّلام : « من ائتمنك وأراد منك النصيحة » للحربي أيضا ، ولصدق عنوان الخيانة التي هي أخص من احترام المال واباحته .
ومنشأ الإشكال إمكان دعوى انصراف الأدلة عنه لفرض إباحة ماله وان ماله كالمباحات الأولية للمسلمين فمن استولى منهم على مال الحربي بأي وجه كان يملكه فلا يبقى موضوع للرد أصلا بعد جواز استيلائهم على ماله بأي وجه أمكن ، ولكن الحكم مع ذلك مشكل لذكر الناصب في خبر إسماعيل : « ان رجلا قال لأبي عبد اللَّه عليه السّلام الناصب يحل لي اغتياله ؟ قال أدّ الأمانة إلى من ائتمنك وأراد منك النصيحة ولو إلى قاتل الحسين عليه السّلام » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الوديعة : 4 .، مع أنه ورد النص بإباحة ماله في قوله عليه السّلام : « خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا بخمسه » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس : 6 ..
[ 84 ] لأنه ليست الوديعة من المعاوضات حتى يتقوم بالتسليم والتسلم والقبض والإقباض فبكل وجه سقط عرفا اعتبار الاستنابة والالتزام بالحفظ