تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
المالك أو وكيله [ 68 ] فإن تعذر رفع الأمر إلى الحاكم [ 69 ] . ليأمره بما يراه صلاحا ولو ببيع بعضها للنفقة فإن تعذر الحاكم أنفق هو من ماله [ 70 ] ، ويرجع به على المالك مع نيته [ 71 ] . ( مسألة 15 ) : تبطل الوديعة بموت كل واحد من المودع والمستودع أو جنونه [ 72 ] فإن كان هو المودع تكون في يد الودعي أمانة شرعية [ 73 ] .
شرح
مسلطون على أموالهم » ( 1 )( 1 ) البحار ج 2 باب : 23 من كتاب العلم حديث : 7 ط : طهران .. [ 68 ] لأصالة عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذنه والمفروض تمكن الاستيذان منه أو من وكيله . [ 69 ] لأنه لا معنى لحكومته إلا ولايته الشرعية على مثل هذه الأمور الحسبية . [ 70 ] لتحقق موضوع الحسبة حينئذ بالنسبة إليه فيكون مأذونا شرعا في الإنفاق . [ 71 ] لأنه مع عدم نية الرجوع وإمكانها بالنسبة إليه ينطبق عليه عنوان التبرع والمجان ولا وجه للرجوع مع صدقهما . نعم ، لو كان غافلا عن هذه الجهة أو أنفق فعلا لأن يتأمل بعد ذلك في الرجوع وعدمه فمقتضى أصالة احترام المال وقاعدة « الناس مسلطون على أموالهم » صحة الرجوع بعد ذلك ان شاء . [ 72 ] للإجماع ، ولأن العقود الإذنية متقومة بالإذن حدوثا وبقاء ، ومع زوال موضوع الإذن بالموت والجنون يزول القصد لا محالة . [ 73 ] لأن المفروض زوال إذن المالك وتعلق خطاب الشارع إلى الودعي برد الوديعة فورا إلى مالكها الذي هو ورثة المودع ومن لوازم هذا الخطاب كون المال في يده بإذن الشارع حتى يرده إلى مالكه بعد عدم وجه لكون اليد يد