تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
وكذا يجب عليه القيام بجميع ماله دخل في صونها من التعيب أو التلف كالثوب بنشره في الصيف إذا كان من الصوف أو الإبريسم والدابة يعلفها ويسقيها ويقيها من الحر والبرد . فلو أهمل ذلك ضمنها [ 37 ] . ( مسألة 8 ) : تصح الوديعة باعتبار أصل المالية لا بلحاظ خصوص العينية الخارجية فيودع عنده مائة دينار عراقي مثلا أعم من أن يكون مورد وجوب الحفظ أربع من ورقة خمس وعشرين دينار أو عشر من ورقة عشرة دنانير مع التحفظ على أصل المالية [ 38 ] . ( مسألة 9 ) : لو عين المودع موضعا خاصا لحفظ الوديعة اقتصر عليه ، ولا يجوز نقلها إلى غيره بعد وضعها فيه وإن كان أحفظ فلو نقلها منه ضمنها [ 39 ] .
شرح
المنساق من ظواهر الفتاوي ويمكن أن يكون مقدميا لأجل وجوب رد الأمانة كتابا ( 1 )( 1 ) سورة النساء : 58 .، وسنة مستفيضة يأتي بعضها ، ويمكن أن يكون من باب الملازمة العرفية بين حرمة الخيانة ووجوب الحفظ والكل صحيح . [ 37 ] لتحقق التفريط والخيانة عرفا بل وشرعا أيضا ، لفرض أن حكمه فيهما منزل على الموضوع العرفي . [ 38 ] للإطلاقات ، والعمومات ، ومرجع ذلك إلى الإذن في التصرف والتبديل مع حفظ أصل المالية ودعوى ظهور الأدلة في العين خارجي ممنوع لكونه من باب الغالب وان كان كثرة الاهتمام بالوديعة تقتضي كونها بلحاظ العينية إلا مع القرينة على الخلاف . [ 39 ] أما عدم جواز نقلها عما عينه المودع فلأصالة عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذنه ، والمفروض إن الإذن مقيد بوجه خاص فلا يصح التعدي