( مسألة 21 ) : إذا قال المستعير أعرتنيها - لدفع العوض عن نفسه وقال المالك بل آجرتك بكذا - أو وهبتك بكذا - يقدم قول المستعير [ 68 ] .
( مسألة 22 ) : لو نقصت العين المستعارة بسبب الاستعمال [ 69 ] ثمَّ تلفت وقد شرط ضمانها ضمن [ 70 ] .
( مسألة 23 ) : لو استعار مركوبا إلى محل خاص فجاوزه ضمن ما تجاوزه [ 71 ] .
شرح
ذلك ومن أراد العثور فليراجع المطولات .
[ 68 ] لأصالة عدم وجوب التعويض عليه - إجارة كانت أو هبة - إلا إذا أثبت المالك ذلك بالبينة .
ان قيل : مقتضى الأصل عدم خروج مال المالك عن سلطته إلا بما هو يدعيه ، ومقتضى الأصل عدم صحة تصرف المستعير إلا فيما يعترف به المالك .
يقال : نعم ، لو لم تكن الأصول معارضة بأصالة عدم سلطنته على أخذ العوض من الغير وضعا وتكليفا ، ولكن الأحوط التصالح .
[ 69 ] فلا ضمان بالنسبة إلى المستعير ، لفرض أنه أمين والنقص لم يحصل بالتعدي والتفريط إلا إذا شرط ضمان النقص ولو حصل بالاستعمال .
[ 70 ] مثلا إن كان مثليا وإلا فبالقيمة ولا ضمان عليه بالنسبة إلى ما نقص لما تقدم .
[ 71 ] لأنه غير مأذون فيه فلا بد له من أجرة المثل كما سيأتي في كتاب الإجارة .
والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا باللَّه العلي العظيم .