المستعير وكيلا ونائبا عنه ، فلو خرج المستعير عن قابلية الإعارة بعد ذلك ، كما إذا جن بقيت العارية الثانية على حالها [ 52 ] .
( مسألة 15 ) : إذا تلفت العارية بفعل المستعير فإن كان بسبب الاستعمال المأذون فيه من دون تعد عن المتعارف ليس عليه ضمان [ 53 ] .
كما إذا هلكت الدابة المستعارة للحمل بسبب الحمل عليها حملا متعارفا ، وإن كان بسبب آخر ضمنها [ 54 ] إن كان مثليا فبالمثل وإلا فبالقيمة والمناط على قيمة يوم الأداء [ 55 ] .
( مسألة 16 ) : إنما يبرأ المستعير عن عهدة العين المستعارة بردها إلى مالكها أو وكيله أو وليه [ 56 ] ولو ردها إلى حرزها الذي كانت فيه بلا يد من
شرح
عارية بغير إذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب العارية : 1 ..
[ 52 ] لفرض بقاء المعير الواقعي على حاله جامعا لشرائط صحة الإعارة فما خرج عن قابلية الإعارة ليس بمعير وما هو المعير بقي عليها .
[ 53 ] للإطلاق والاتفاق وبقاء الأمانة التي تنافي الضمان ، مضافا إلى السيرة في الاستعمالات المستلزمة عادة للنقص والتلف فإن المتعارف يستنكرون التضمين حينئذ والا اختصت العارية بأشياء خاصة لا تتحمل النقص بالاستعمال .
[ 54 ] لتحقق التعدي حينئذ فيضمن نصا كما مر وإجماعا .
[ 55 ] لما مر في المقبوض بالعقد الفاسد فلا وجه للإطالة بالتكرار ( 2 )( 2 ) راجع ج : 16 صفحة : 266 ..
[ 56 ] لتحقق الرد شرعا في جميع ذلك .
أما الأول : فهو واضح لا ريب فيه .