تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
رضي المستعير بالبقاء بالأجرة والأحوط لهما التراضي [ 47 ] والتصالح ومثل ذلك ما إذا أعار جذوعه للتسقيف ثمَّ رجع بعد ما أثبتها المستعير في البناء . ( مسألة 13 ) : العارية أمانة بيد المستعير لا يضمنها لو تلفت إلا بالتعدي أو التفريط [ 48 ] .
شرح
للدفن والدليل في الجميع واحد وإن تعددت المصاديق والصغريات فلا وجه للإطالة بالتكرار . [ 47 ] لأن هذه المسائل لم يرد فيها نص خاص ، ولا بد من تطبيقها على القواعد العامة وملاحظة بعضها مع بعض ثمَّ الترجيح ، ولا ريب في أن ذلك يختلف باختلاف الانظار فلذلك اختلفت الأقوال كما مر . [ 48 ] أما كون العارية أمانة مالكية في يد المستعير فتدل عليه سيرة العقلاء بل مرتكزات الناس فضلا عن إجماع فقهاء المسلمين ، ويستفاد ذلك من نصوص المعصومين ، قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح الحلبي : « صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان وليس على مستعير عارية ضمان ، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب العارية حديث : 6 و 7 و 10 .، ويأتي بعضها الآخر . وأما انه لا يضمنها بالتلف فلقاعدة عدم صحة تضمين الأمين إلا مع الشرط مضافا إلى الإجماع ونصوص مستفيضة ، منها صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : « سألته عن العارية يستعيرها الإنسان فتهلك أو تسرق ؟ فقال عليه السّلام : إن كان أمينا فلا غرم عليه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب العارية حديث : 6 و 7 و 10 .، وقول الصادق عليه السّلام : « لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت أو سرقت أو ضاعت إذا كان المستعير مأمونا » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب العارية حديث : 6 و 7 و 10 .. وأما قول علي عليه السّلام : « من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب العارية حديث : 11 .،