نعم ، لو شرط الضمان ضمنها وان لم يكن تعد ولا تفريط [ 49 ] كما أنه لو كانت العين المعارة ذهبا أو فضة ضمنها شرط فيها الضمان أو لم يشترط [ 50 ] .
( مسألة 14 ) : لا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة ولا إجارتها إلا بإذن المالك [ 51 ] فتكون إعارته حينئذ في الحقيقة إعارة المالك ويكون
شرح
فلا بد من حمله اما على الاستعارة بغير إذن المالك أو على مورد التعدي .
وأما الضمان مع التعدي أو التفريط فهو من الفطريات التي يحكم بها كل عاقل ، ويدل عليه الإجماع ومفهوم النصوص المستفيضة التي مر بعضها .
[ 49 ] إجماعا ونصوصا ، منها ما رواه الفريقان عن نبينا الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله في قضية صفوان ففي خبر الفقيه : « استعار النبي صلَّى اللَّه عليه وآله من صفوان بن أمية سبعين درعا حطمية ، وذلك قبل إسلامه ، فقال : أغصب أم عارية يا أبا القاسم ؟
فقال صلَّى اللَّه عليه وآله : بل عارية مؤداة ، فجرت السنة في العارية إذا شرط فيها أن تكون مؤداة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب العارية : 1 .، ومنها قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح الحلبي : « إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون اشترط عليه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب العارية : 1 .، ويأتي ما يدل عليه أيضا .
[ 50 ] إجماعا ونصوصا ، منها صحيح زرارة ، قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام :
العارية مضمونة ؟ فقال : ما استعرته فتوى ( أي تلف ) فلا يلزمك تواه إلا الذهب والفضة فإنهما يلزمان إلا أن تشترط عليه انه متى توى لم يلزمك تواه وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك ، والذهب والفضة لازم لك وإن لم يشترط عليك » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب العارية : 2 ..
[ 51 ] للأصل ، والنص ، والإجماع ، قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « إذا استعيرت