الحفر قبل الدفن كما أنه ليس على ولي الميت طم الحفر بعد ما كان بأذن من المعير [ 39 ] .
( مسألة 10 ) : تبطل العارية بموت المعير [ 40 ] ، بل بزوال سلطنته بجنون ونحوه [ 41 ] .
( مسألة 11 ) : يجب على المستعير الاقتصار في نوع المنفعة على ما عينها المعير فلا يجوز له التعدي إلى غيرها [ 42 ] ولو كانت أدنى وأقل ضررا على المعير [ 43 ] وكذا يجب ان يقتصر في كيفية الانتفاع على ما جرت به العادة فلو أعاره دابة للحمل لا يحملها إلا القدر المعتاد بالنسبة إلى ذلك
شرح
وان ثبتت الأولوية للولي في الجملة وما كان كذلك لا يقابل بالعوض كم مر في المكاسب المحرمة مع أن الحفر وقع بأذنه والرجوع وقع بأمر الشارع بعد صحة رجوعه شرعا .
[ 39 ] وما كان بإذن المالك مجانا فلا وجه للضمان بالنسبة إليه .
[ 40 ] لتقومها بالاذن حدوثا وبقاء ، وعدم حدوث الملكية للمستعير أبدا ومع الموت ينتفي موضوع الإذن فتبطل لا محالة ، وكذا الكلام في جميع العقود الإذنية من الوديعة والوكالة ، وكذا تبطل بموت المستعير الودعي والوكيل لاختصاص الإذن في ظاهر العقد بهم فينتفي بموتهم هذا مع ثبوت الإجماع على أن العقود الجائزة تبطل بموت كل واحد من المتعاقدين .
[ 41 ] لأنه لا أثر للإذن بعد زوال السلطنة مضافا إلى الإجماع على البطلان فيه أيضا .
[ 42 ] لحرمة الانتفاع بمال الغير بدون إذنه بالأدلة الأربعة كما مر .
[ 43 ] لأن الأدنى والأقل ضررا مما لم يتعلق به إذن المالك وكل ما لم يتعلق به إذن المالك يحرم الانتفاع بدون اجازته ، لما تقدم .