تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
شاء [ 34 ] كما أن للمستعير الرد متى شاء [ 35 ] . نعم ، في خصوص إعارة الأرض للدفن لم يجز للمعير بعد الدفن والموت الرجوع عن الإعارة وبنش القبر وإخراج الميت على الأصح [ 36 ] .
شرح
نعم ، مثل سائر الموارد التي قيل فيها بعدم جواز رجوع المعير عن إعارته لأجل جهات خارجية لا أن يكون اللزوم متعلقا بذات العقد أولا وبالذات كسائر العقود اللازمة . [ 34 ] لما مر من تقومها بإذنه وهو فاعل مختار إن شاء بقي على إذنه وإن شاء رجع . [ 35 ] لأصالة عدم حدوث ملزم عليه بعد ان كان مفاد العارية مجرد الإذن الترخيص في الانتفاع فيكون المستعير كضيف ورد على مائدة متى أمسك عنها لا محذور فيه . [ 36 ] للإجماع ، ولا لأهمية مراعاة حرمة الميت المحترم عند المتشرعة عن رجوع المعير في عاريته بل يلومونه مع لزوم الهتك هذا مع عدم إمكان الجمع بين الحقين بحسب المتعارف فيجمع بينهما ان لم يكن محذور في البين وتقدم بعض الكلام في أحكام الأموات . ثمَّ انه قد استثنى عن جواز رجوع المعير في العارية موارد : الأول : إعارة الأرض للدفن . الثاني : العارية للرهن . الثالث : ما إذا ترتب على الرجوع ضرر لا يتدارك . الرابع : عارية الحائط لوضع الخشب عليه . الخامس : عارية الأرض للزرع والبناء والغرس مدة معلومة إلى غير ذلك مما ذكروه في الأبواب المتفرقة . والحق ان يقال : ان الإعارة في هذه الموارد تتصور على وجوه :