تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
بأس بأعارتهم للخدمة ، ولا يجوز للمستعير أن ينظر إلى ما لا يجوز النظر إليه منها لولا الاستعارة إلا بتحليل المعير [ 24 ] . ( مسألة 7 ) : لا يشترط تعيين العين المستعارة عند الإعارة ، فلو قال : « أعرني إحدى دوابك » فقال ادخل « الإصطبل وخذ ما شئت منها » صحت العارية [ 25 ] . ( مسألة 8 ) : العين التي تعلقت بها العارية ان انحصرت جهة الانتفاع بها في منفعة خاصة كالبساط للافتراش واللحاف للتغطية والخيمة للاكتنان وأشباه ذلك لا يلزم التعرض لجهة الانتفاع بها عند إعارتها واستعارتها [ 26 ] .
شرح
أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ) * ( 1 )( 1 ) سورة المؤمنون : 1 .، مضافا إلى ورود النص فيه ويأتي التفصيل في كتاب النكاح إن شاء اللَّه تعالى . [ 24 ] أما جواز استعارتها للخدمة فللإجماع وقاعدة السلطنة ، وأما عدم جواز النظر فللأدلة الدالة على عدم جواز النظر إلى الأجنبية مطلقا إلا ما استثنى منها وأما الحلية بالتحليل فلأدلة التحليل مضافا إلى الإجماع ويأتي التفصيل في محله . [ 25 ] للأصل ، والإجماع ، والسيرة على عدم اعتبار التعيين في المجانيات كما إذا قال المالك للفقير : ادخل المطبخ وخذ وكل ما شئت من الأطعمة ، أو قال المضيف للضيف : كل ما شئت من الأغذية ، واستمتع بما تريد من الفرش ، والأمتعة إلى غير ذلك من الموارد التي جرت عليها سيرة العقلاء ، وفي المثل المعروف « المجان لا يعد ولا يستبان » . [ 26 ] للأصل ، والإجماع ، والسيرة ، ولأن انحصار الانتفاع في جهة خاصة قرينة عرفية على تعين الانتفاع بها ، وفي غير تلك الجهة المعينة يلزمه الاستيذان
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 243 | السيد عبد الأعلى السبزواري