تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
( مسألة 5 ) : يجوز إعارة الشاة للانتفاع بلبنها وصوفها والبئر للاستقاء منها [ 22 ] . ( مسألة 6 ) : لا يجوز استعارة الجواري للاستمتاع بها لانحصار سبب حليتها بالتزويج وملك العين وبالتحليل الراجع إلى أحدهما [ 23 ] نعم لا
شرح
بخبر الحلبي عن الصادق عليه السّلام : « في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سنة شيئا معلوما ، أو دراهم معلومة من كل شاة كذا وكذا قال عليه السّلام : لا بأس بالدراهم ، ولست أحب أن يكون بالسمن » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب عقد البائع وشروطه : 1 و 4 .، وصحيح ابن سنان : « سأله أيضا عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ، ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل شهر . قال عليه السّلام : لا بأس بالدراهم ، وأما السمن فما أحب ذلك إلا أن تكون حوالب فلا بأس بذلك » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب عقد البائع وشروطه : 1 و 4 .. بدعوى : أنه إذا جاز مع العوض فبدونه أولى وذلك لأن الأولوية ممنوعة وعلى فرض صحتها لا وجه لتعين كونه عارية إذ يمكن ان يكون بعنوان الصلح أو الهبة . [ 22 ] صحة عارية الشاة للانتفاع بلبنها مورد الإجماع والبقية مطابقة للقاعدة التي ذكروها في العارية وهي أن مورد العارية ما يمكن الانتفاع به مع بقاء العين فإن العرف يرى ذلك كله انتفاع بالشيء مع بقاء عين ما ينتفع بها ، ويظهر ذلك من كل من مثل لمورد عدم جواز العارية بعارية الخبز للأكل فإنه ظاهر بل نص في أن المراد انما هو زوال عين ما ينتفع به لا العين التي يعد إعدامها انتفاعا من العين الأخرى بنظر العرف كالأمثلة المذكورة وكإعارة الشجرة للانتفاع بثمرها ولكن الأحوط مع ذلك التصالح والتراضي وعدم ترتب الأحكام الخاصة في غير المنحة . [ 23 ] على المشهور للحصر المستفاد من قوله تعالى : * ( إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ