( مسألة 5 ) : التأمين من العقود اللازمة [ 16 ] من الطرفين فلا يجوز لأحدهما الفسخ إلا بأحد موجباته كما سيأتي .
( مسألة 6 ) : يجوز لكل واحد من المتعاقدين تعيين كل شرط سائغ شرعا في متن العقد [ 17 ] كما إذا شرط المؤمن ( الشركة أو الجمعية ) على المستأمن أن يعلمه بما يطرأ عليه من الخطر في حينه [ 18 ] ، ويجب أن يكون الشرط جامعا لشرائط الصحة [ 19 ] .
( مسألة 7 ) : لا يجري في هذا العقد الخيارات [ 20 ] إلا خيار الشرط ، وخيار الاشتراط ( أي تخلف الشرط ) وخيار الغبن [ 21 ] في ما إذا كان
شرح
[ 16 ] لما أثبتناه - غير مرة - من أصالة اللزوم في كل عقد إلا ما خرج بالدليل وهو مفقود في المقام .
نعم لو أنشأ بعنوان الجعالة يجري عليه حكمها وهو الجواز بالإجماع .
[ 17 ] للأصل ، والعمومات كقوله عليه السّلام : « المؤمنون عند شروطهم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب المهور : 4 .، إلا شرطا كان خلاف الكتاب والسنة كما مر .
[ 18 ] لأنه شرط سائغ يشمله ما تقدم من العمومات كسائر الشروط الجائزة .
[ 19 ] كما تقدم في مباحث الشروط ( 2 )( 2 ) راجع ج : 17 صفحة : 219 - 226 .، فلا وجه للإعادة .
[ 20 ] لاختصاص أدلة تلك الخيارات بخصوص البيع مثل المجلس والحيوان وغيرهما فلا يشمل المقام .
[ 21 ] لعموم أدلة تلك الخيارات الشاملة لكل عقد مملك إلا ما خرج بالدليل ولا دليل على الخلاف في المقام .
وأما خيار العيب فهو مبني على جريانه حتى فيما إذا كان أحد العوضين