( مسألة 3 ) : يعتبر في المتعاقدين في التأمين الشرائط العامة - في كل عقد من البلوغ ، والعقل ، والاختيار [ 12 ] وعدم الحجر لفلس وسفه ونحوهما [ 13 ] .
( مسألة 4 ) : يصح وقوع الإيجاب والقبول عن كل من المستأمن والمؤمن فيقول المستأمن لجمعية التأمين بعد تعيين الخصوصيات : « أمّنت داري - مثلا - لك لتدارك الضرر المتوجه إليه بكذا وكذا » فيقول المؤمن « قبلت » أو يقول المؤمن للمستأمن : « أمّنت دارك عن كل ضرر وخسارة لو توجه إليه » فيقول المستأمن « قبلت » [ 14 ] . وإن كان الغالب ان الإيجاب من
شرح
خرج بالدليل - كالنكاح الذي لا تجري فيه المعاطاة - ولا دليل على الخروج في المقام .
نعم في لزوم المعاطاة ولو قبل التصرف كلام مر تفصيل البحث عنه في أول البيع فراجع .
وأما الوقوع بالكتابة - المسمى في اصطلاحهم - ب ( بوليصة التأمين ) - فلسيرة المتشرعة بل العقلاء في هذا الأمر العام البلوى ، ولا رادع في البين من نص ظاهر معتبر ، أو إجماع قائم معتمد ، مع أنها لا تقصر عن المعاطاة بعد إن كانت المكتوبات عنوانا مشيرا إلى التعاطي الخارجي عرفا .
[ 12 ] قد تعرضنا لأدلة اعتبارها في أول البيع فراجع ( 1 )( 1 ) راجع ج : 16 صفحة : 272 .، ولا وجه للإعادة .
[ 13 ] لأن التصرف تصرف مالي من الطرفين ويعتبر في التصرف المالي عدم كون المتصرف محجورا كما يأتي في كتاب الحجر إلا إذا كان بإذن الولي أو الغرماء على ما سيأتي في محله .
[ 14 ] لتحقق العنوان المذكور بكل منهما عند المتعارف ، فيشمله عموم